الصفحه ١٥٢ : الشريعة.
أقول : إنّ الحكم
الشرعي الأوّلي هو معلومية المبيع ، وهذا هو لبّ الشريعة ، وأمّا الباقي فهو
الصفحه ١٧٣ : : الاجتهاد
يفيد الظن خاصة ، والنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قادر على معرفة الحكم من جهة القطع بالوحي من الله
الصفحه ١٧٥ : مجتهدا ، لأنّ الحكم بالاجتهاد ليس هو عن
هوى. (٢)
وقيل أيضا إنّه
تعالى إذا قال له : مهما ظننت كذا فاعلم
الصفحه ١٧٦ : حكم شرعي ، فالسائل
لم يتعرّض لكونه شرعيا أو لا ، بل لكونه اجتهاديا أو لا.
وعلى الثالث (٢). بأنّ
الصفحه ٢١١ :
المخالف فيما نحن فيه ، فيبقى فيه على حكم الأصل ، خالفناه في تصويب واحد غير معين
للإجماع ، ولا إجماع فيما
الصفحه ٢١٢ : حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها)(٣) ، والإجماع على فساد هذه اللوازم ، فيعلم انتفاء دليل
الحكم.
لا
الصفحه ٢٣٦ :
سادس عشر :
الإجماع عن الصحابة في قول أحدهم عن حكمه : «إن كان صوابا فمن الله ورسوله وإن كان
خطأ
الصفحه ٢٣٧ : الصحابة لا يدلّ على أنّ من حكم منهم إنّما حكم من غير دليل ، بل أنّه حكم
بدليل في ظنّه ثم اظهر أنّه غالط
الصفحه ٢٧٥ : ، فمنعه الكرخي وأحمد بن حنبل ، وجوّزه الباقون.
ثمّ اختلف المجوّزون في حكمه عند وقوعه فقال الجبّائيان
الصفحه ٣٣٩ : ما يدلّ على علّتها ، أو بحسب ما يدلّ على ثبوت الحكم في الأصل ، أو بحسب
ماهية ذلك الحكم ، أو بحسب محلّ
الصفحه ٣٤٨ : ليس إلّا أنّه قد عرف تأثير هذا الوصف في نوع
هذا الحكم وفي جنسه ، وكون الشيء مؤثّرا في شيء لا يقتضي
الصفحه ١٠ : مجتهدا في بيان الحكم الشرعي كالآخرين يخطئ ويصيب ،
أو أنّ علمه بعقائد الدين وأحكامه بلغ إلى مستوى أغناه عن
الصفحه ١٧ : الغلط في الحكم.
أقول : إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان مأمورا بالقضاء بما أدّت إليه البيّنة
الصفحه ٢٣ : للحكم لم يصدر عن الاجتهاد وضرب الأدلّة بعضها ببعض ،
وإنّما وقف على الحكم الشرعي وهو الاستحباب عن طريق
الصفحه ٧١ :
: «ذهب أكثر المتكلّمين والفقهاء إلى أنّ كلّ مجتهد مصيب في اجتهاده وفي الحكم ،
وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم