الصفحه ٢١٩ : أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً)(٣). ولو كان عليه دليل قاطع لوجب الحكم بفسق مخالفه. (٤)
التاسع : لا خلاف
في
الصفحه ٢٢١ :
التكليف لم يتغير
، نعم لا يأثم ولا يفسق من حيث العذر الحاصل له باعتبار أنّه مكلّف بإصابة الحكم
الصفحه ٢٢٣ : لو نصّ على الحكم لما نصّ إلّا عليه.
وإن لم يكن مصلحة
ولا مفسدة فهو إنّما يتمشّى على رأي الأشاعرة
الصفحه ٢٢٦ : أثناء صلاة المقلّد ،
فإنّه يجب عليه التحوّل إلى الجهة الأخرى ؛ بخلاف قضاء القاضي فإنّه متى اتّصل
بالحكم
الصفحه ٢٣٨ :
ولا يلزم من العمل
بالأمارة المفيدة للظن العمل بالاختيار من غير ظن مفيد للحكم.
واعترض القائلون
الصفحه ٢٦٦ :
تذنيب : في عدول
المقلّد في غير ما قلّد فيه
إذا تبع العامّيّ
بعض المجتهدين في حكم حادثة وعمل
الصفحه ٢٩٩ : الإسناد ، بل بما يتضمّنه أحدهما من كونه
محظورا ، أو مثبتا بحكم شرعي ، لأنّ الحكم بذلك طريقة الاجتهاد
الصفحه ٣١٩ :
حكم العقل ، ثمّ
المقرر أزال حكم الناقل مرة أخرى.
اعترض على أ. لو
جعلنا المبقي متأخّرا استفدنا
الصفحه ٣٥٤ : ، فكان الظنّ فيها أقوى.
وأمّا الشبه فقد
يكون شبها في الحكم الشرعي ، وقد يكون شبها في الصفة واختلفوا في
الصفحه ٣٥٨ :
الحكم. وهذه إن
كانت صريحة فهي الأصل في إثبات الحكم ، فلا يجوز الترجيح بها ؛ وإن اشتملت على
احتمال
الصفحه ٤٣ : في زمانهم ، ولنضرب لذلك مثلا فقد
نزلت في القرآن آية تضمّنت الحكم العام لآداب التلاوة وجرت على نسق
الصفحه ٧٦ : أنّ حكم الله مشترك بين العالم
والجاهل (١).
ثمّ إنّ الدّاعي
إلى القول بالتصويب هو الإشكال الموجود في
الصفحه ١٠٣ : حصر التشريع بالله سبحانه وانّه ليس مشرّع سواه ، قال سبحانه : (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ
الصفحه ١٠٦ :
أولا عن تشريع
الحكم ، وثانيا عن مس كرامة تأبيد الأحكام ، وعلى ذلك فلا فرق بين الأحكام
الاجتهادية
الصفحه ١٣٩ :
وجهه : انّ الحكم
بلزوم تنفيذها حكم ضرري يلحق بأصحاب الديون فلا يكون نافذا ، أضف إلى ذلك انصراف