قول ما لا يعلم على الله تعالى بقوله تعالى : (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ)(١).
الثالثة : لو ثبت الحكم لثبت إمّا لمصلحة ، أو لا. والثاني عبث لا يجوز عليه تعالى. والأوّل يستحيل عودها إليه لامتناع النفع والضرر عليه ، وإلى العبد ، لأنّ المصلحة معناها اللّذّة ، أو ما يكون وسيلة إليها ؛ والمفسدة معناها الألم ، أو ما يكون وسيلة إليه. ولا لذة إلّا والله تعالى قادر على تحصيلها ابتداء ، فيكون توسط شرع الحكم عبثا ، وكذا المفسدة فهذا يدلّ على نفي شرع الحكم ترك العمل به فيما اتّفقنا على وقوعه ، فيبقى حينئذ في المختلف على الأصل.
الرابعة : هذه الصورة تفارق الصورة الفلانية الّتي ثبت هذا الحكم فيها في وصف مناسب ، فيفارقها في الحكم.
أمّا بيان المفارقة في المناسب ، فلأنّه وجد في الأصل ذلك الوصف الفلاني ، وأنّه مناسب لذلك الحكم وبيّنه بطريقه.
وأمّا بيان منع المشاركة في الحكم بهذا القدر ؛ فلأنّ هاتين الصورتين لو اشتركتا في الحكم لكان الحكم الثابت فيهما إمّا معلّلا بالمشترك بينهما ، فيلزم إلغاء الوصف المناسب المعتبر المختصّ بالأصل ، وهو باطل ؛ أو لا يكون معلّلا بالمشترك ، فيلزم تعليل الحكمين المتماثلين بعلّتين مختلفتين ، وهو محال ؛ لأنّ استناد أحد الحكمين إلى علّته إن كان لذاته أو لوازمها ، لزم
__________________
(١) البقرة : ١٦٩.