تعالى والضرر عليه ممتنع. وملك العباد قد كان معدوما ، والأصل بقاؤه على العدم ترك العمل به فيما وقع الإجماع على كونه مانعا ، فيبقى في غيره على الأصل وعلى المنتفع ظاهرا فيكون طلقا ، كالاستضاءة بضوء السراج والاستظلال بجدار الغير.
لا يقال : هذا يقتضي القول بإباحة جميع المحرمات ، لانتفاع فاعلها به ، ولا ضرر فيها على المالك ، ويستلزم سقوط التكاليف بأسرها ، وهو باطل قطعا.
والقياس على الاستضاءة والاستظلال باطل ، لأنّ المالك لو منع من الاستضاءة والاستظلال قبح المنع منه ، والله تعالى لو منع من الانتفاع لم يقبح.
لانّا نقول : احترزنا عن إباحة المحرمات بقولنا : ولا ضرر على المنتفع ظاهرا ، وهنا الضرر وهو العقاب بارتكاب ما نهى عنه ثابت ؛ أمّا على قول المعتزلة فلأنّه لو لا اشتمال الفعل والترك على جهة لأجلها حصل النهي ، وإلّا لما جاز ورود النهي ؛ وأمّا عند الأشاعرة فلأنّه تعالى لمّا توعّد بالعقاب عليه كان مشتملا على الضرر ، فلم يكن واردا.
وفيه نظر ، إذ على قول الأشاعرة لا يجب الإيفاء بالوعد والوعيد ، فانتفى الضرر.
والقياس على الاستضاءة لا يستلزم مساواة الفرع الأصل من كلّ الوجوه ، بل المساواة من الوجه المقصود.