بالظاهر». (١) ولأنّ ترجيح الراجح من مقتضيات العقول ، ولقوله تعالى : (فَاعْتَبِرُوا)(٢) وهو يتناول المتنازع ، لأنّ الاستدلال بكونه مصلحة على كونه مشروعا مجاوزة. ولأنّ الصحابة لم يعتبروا الشرائط الّتي اعتبرها المتأخّرون في الأصل والفرع والعلّة ، بل كانوا يعتبرون المصالح لعلمهم بأنّ القصد من الشرائع رعاية مطلق المصلحة.
__________________
(١) ورد نحوه في سنن النسائي : ٨ / ٢٣٤.
(٢) الحشر : ٢.
٤٠٦
![نهاية الوصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3667_nihayat-alwusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
