ويرد على أنواع التلازم والتنافي منع المقدّمتين الشرطية والاستثنائية أو إحداهما. ويرد ما تقدّم في القياس ما عدا أسئلة نقص الوصف الجامع الاختصاص بالقياس لعدم تعيين العلّة هنا ويختصّ التلازم بسؤال آخر إذا كان الجامع بين الأصل والفرع أحد موجبي الأصل أي علته ، كقولهم في قصاص الأيدي باليد الواحدة أحد موجبي علّة الأصل وهو تفويت النفس. وإذا كان كذلك فيجب في الفرع بدليل وجود الموجب الثاني لعلّة الأصل وهو الدية على تقدير وجودها في الفرع. وتقرر وجوبها في القصاص في الفرع بأنّ الدية أحد الموجبين فيستلزم الموجب الآخر ، لأنّ علّة الموجبين في الأصل ـ إن اتّحدت ـ كان لزوم المطلوب واضحا ، لاستلزام وجود أحد موجبيها في الفرع وجودها المستلزم لوجود الموجب الآخر وهو القصاص على الكلّ. وإن تعددت فتلازم الحكمين في الأصل دليل تلازم العلّتين. فيعترض المعترض بما ذكر من السؤال وهو المختص بقياس الدلالة. وتقرير الاعتراض والجواب قد سبق.