فإن اقتصر على المعارضة في أصل واحد فهل يجب على المستدل إبداء العذر عنه؟
قال بعضهم بوجوبه ، لأنّه التزم صحّة القياس على الجميع.
ومنهم من لم يوجب ذلك ، لأنّ مقصوده إنّما هو إثبات الحكم ، وهو لا يختل بتعذّر القياس على بعض الأصول دون البعض.
والجواب عن سؤال المعارضة في الأصل بوجوه (١) :
الأوّل : منع وجود الوصف المعارض به في الأصل.
الثاني : المطالبة بتأثير الوصف إن كان طريق إثبات العلّة من جانب المستدلّ المناسبة أو الشبه دون السبر والتقسيم.
الثالث : أن يبيّن كونه ملغى في جنس الأحكام كالطول والقصر ونحوه.
الرابع : أن يبيّن أنّه ملغى في جنس الحكم المعلّل ، وإن كان مناسبا كالذكورة في باب العتق.
الخامس : أن يبيّن أنّه عدم معارض في الفرع ، مثل قياس المكره على المختار بجامع القتل ، فيعترض بالطواعية (٢) ، فيجيب بأنّ عدم الإكراه المناسب نقيض الحكم ، وذلك طرد.
__________________
(١) ذكرها الآمدي في الإحكام : ٤ / ٩٩ ـ ١٠٠.
(٢) في «أ» : بتوابعه.
![نهاية الوصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3667_nihayat-alwusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
