وعن السابع : أنّ
إثبات الحكم في الفرع متوقّف على ظن إثباته ، ولا نسلّم أنّ مطلق المشابهة بين
الأصل والفرع في مطلق وصف مفيد للظن.
وعن الثامن : بما
تقدّم من إبطال التعليل بالوصف الطردي.
الاعتراض الثامن :
القدح في مناسبة الوصف المعلّل به
بما يلزم من ترتيب
الحكم على وفقه لتحصيل المصلحة المطلوبة منه وجود مفسدة مساوية لها ، أو راجحة
عليها ، وقد سبق وجه الاختلاف فيه وبيان إبطاله ، إلّا أن يبيّن ترجيح المصلحة على
المفسدة بطريق إجمالي أو تفصيلي.
الاعتراض التاسع :
القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى ما علّل به من المقصود
كما لو علّل حرمة
المصاهرة على التأبيد في حق المحارم بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب المؤدّي إلى الفجور
، فإذا تأبّد انسدّ باب الطمع المفضي إلى مقدّمات الهم والنظر المفضية إلى ذلك.
فيقول المعترض : بل سدّ باب النكاح أفضى إلى الفجور والنفس مائلة إلى ما منعت عنه.
والجواب : أنّ الحرمة المؤبدة ممّا يمنع من النظر إلى المرأة بشهوة
عادة ، والامتناع العادي على مر الزمان يصير كالامتناع الطبيعي ، وبه يتحقّق
انسداد باب الفجور ، كالأمّهات.
__________________