عليه إجمالا حتى يدلّ القياس على تفصيله ، والجدّ لو لا ورود الشرع بتوريثه جملة وإلّا لم يستعمل الصحابة القياس فيه مع الإخوة. وخالفه الباقون ، لأنّ الأدلّة لا تقتضي ذلك.
السابع : يشترط أن لا يكون الفرع منصوصا عليه ، وإلّا لثبت حكمه بالنصّ لا بالقياس ، فإن وجد فيه نص جاز أن يستدلّ عليه بالقياس عند من جوّزه ، لجواز ترادف الأدلّة على مدلول واحد. ومنعه بعضهم ، لأنّ معاذا إنّما عدل إلى الاجتهاد بعد فقد النص فلا يجوز استعماله مع وجوده. ولدلالة الدليل على بطلان العمل بالقياس ، لإفادته الظنّ المنهي عن اتباعه ترك العمل به في غير المنصوص لحاجة ، فيبقى المنصوص على الأصل.
وأجيب بدلالة قصة معاذ على جواز التمسّك بالقياس عند فقد النصّ ، فأمّا عند وجود النصّ فلا دليل فيه على جوازه ، ولا بطلانه.
واعترض : بأنّ جواز القياس فيها معلّق بعدم وجدان النص بكلمة «ان» ، والمعلّق بالشرط بكلمة «انّ» عدم عند عدمه.
وفيه نظر ، لأنّ المعلّق ليس جواز القياس ، بل فعل الاجتهاد ، لأنّه قال : فإن لم تجد قال : اجتهد رأيي ، وهو يدلّ على أنّه إذا وجد لا يجتهد ، أمّا بأنّه لا يجوز فلا.
![نهاية الوصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3667_nihayat-alwusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
