أي ضرب فانفلق.
وأمّا الثاني فهو ما يسمّى أيضا بتنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة ، وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى ، وهو نوعان :
١. تنبيه بالأقل على الأكثر كقوله سبحانه : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ).(١)
فإذا حرم التأفيف ، حرم الشتم والضرب بطريق أولى.
ومثله قوله تعالى : (وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ).(٢)
فإذا كان الرجل غير مأمون بدينار ، فأولى أن يكون كذلك بالنسبة إلى ألف دينار.
٢. وتنبيه بالأكثر على الأقل ، كقوله تعالى : (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ).(٣)
فمن كان يؤتمن على القنطار ، فأولى أن يكون كذلك في الأقلّ منه.
وأمّا الثالث ـ أعني : دليل الخطاب ـ فهو مفهوم المخالفة الّذي يبحث عنه في باب المفاهيم.
والّذي يهمّنا في المقام أنّ فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة أو قياس الأولوية ليس عملا بالقياس بل هو عمل بالحجة ، لأنّ المفهوم الموافق مدلول عرفي يقف عليه كلّ من تدبّر في الموضوع.
__________________
(١) الإسراء : ٢٣.
(٢) آل عمران : ٧٥.
(٣) آل عمران : ٧٥.