الصفحه ٢١٧ :
فيما عدا هذين الوجهين.
فعلى هذا للمستدلّ
منع حكم القالب في الأصل وأن يقدح في تأثير العلّة فيه بالنقض
الصفحه ٢٢٧ : انتساب الحكم إليه ،
فأمّا زوال الحكم نفسه ، فممنوع.
وفيه نظر ، لأنّ
الردة حينئذ لا تكون علّة في الإباحة
الصفحه ٢٢٨ : للتأثير ،
فاسند الحكم إليه وعدم العلم بالوجدان ليس علما بالعدم.
وعن الرابع (١) : بالإجماع على أنّ الحيض
الصفحه ٢٣٣ : ، لاستلزام كلّ منهما حكما مساويا
لما تستلزمه الأخرى ، ولأنّ الحكم إن ثبت بالجميع فالمطلوب ، وإلّا لزم التحكّم
الصفحه ٢٣٥ :
وأمّا الثاني وهو
إذا كانت العلّة الّتي هي دليل حكم الأصل يقاس بها على ذلك الأصل على أصل آخر ،
فإن
الصفحه ٢٧٣ : الأدلّة.
وإن اتّفق أن كان
الشارع قد نصّ على نفي الحكم ، فهو دليل ظاهر على وجود المقتضي ، لأنّه لو لم يكن
الصفحه ٢٩٣ :
البحث الثالث : في
الفرع
ويشترط فيه أمور (١) :
الأوّل : أن يوجد فيه مثل علّة حكم
الأصل من غير
الصفحه ٢٩٩ :
كانت إحداهما ظنية
، كان الحكم فيه ظنيا. وإنّما قلنا بحصول العلم عند حصوله بالمقدّمتين ؛ لأنّه إذا
الصفحه ٣٠٢ : حرام والظن حجّة ، فوجب الحكم بحرمة النبيذ.
اعترض : بأنّ
الدّوران يفيد ظن العلّيّة فيما يحتملها ، وهنا
الصفحه ٣١٣ : الرخصة إعانة
، والمعصية لا تناسبها. (١)
المطلب الخامس :
في النفي والحكم القطعي هل يثبت بالقياس أم لا
الصفحه ٣٢٤ :
يناسب حكمين متقابلين من جهة واحدة ، إلّا أنّه يرجع إلى القدح في المناسبة وعدم
التأثير ، لا انّه سؤال آخر
الصفحه ٣٣٥ :
عبارة عن رد الفرع
إلى الأصل بجامع ، فيخرج عن وظيفته ، إذ الأصل انّ كلّ وصف ثبت الحكم عقيبه أن
يكون
الصفحه ٣٣٧ :
وعن السابع : أنّ
إثبات الحكم في الفرع متوقّف على ظن إثباته ، ولا نسلّم أنّ مطلق المشابهة بين
الأصل
الصفحه ٣٤٣ : التزم صحّة القياس على الجميع.
ومنهم من لم يوجب
ذلك ، لأنّ مقصوده إنّما هو إثبات الحكم ، وهو لا يختل
الصفحه ٣٤٧ :
في الأصل بمثل ما
قيل باقتضائه للحكم في الفرع.
فحينئذ يترجّح ما
ذكرناه من جهة أنّ العمل بالمتعدّي