والسلبية في طلاق المكره لم يرض به ، فلا يقع.
والحقيقية مع الإضافية بيع صادر من أهله في محلّه.
والحقيقية مع السلبية قتل بغير حق.
والحقيقية والإضافية والسلبية قتل عمد عدوان.
والوصف الشرعي كقولنا في المشاع يجوز بيعه فيجوز رهنه.
والعرفي كقولنا في بيع الغائب مشتمل على جهالة مجتنبة في العرف.
والاسم كقولنا في النبيذ يسمّى خمرا فيحرم ، كالمعتصر من العنب.
وأمّا التعليل بالجزء فإن كانت العلّة قاصرة ، فالجزء هو الفصل المميّز ، إذ لو كان بالمشترك لكانت القاصرة متعدية. وإن كانت متعدية فالجزء هو المشترك وإلّا كانت قاصرة.
واعلم أنّ العلّة إذا كانت خارجة عن الماهية فإمّا أن تكون وصفا لازما ، كالطعم في البر ، أو لا فتكون متجددا. فإمّا أن يكون التجدّد ضروريا بحسب العادة ، كانقلاب العصير خمرا ، أو بالعكس ؛ أو لا يكون ، فإمّا أن يتعلّق باختيار أهل العرف مثل كون البر مكيلا ، أو باختيار الشخص الواحد كالردة والقتل.
وأيضا الوصف الّذي جعل علّة إمّا أن يعلم وجوده بالضرورة كالإسكار بالخمر ، أو بالنظر ؛ فإمّا أن يعلم كونه من الدين ضرورة مثل كون