تخريج المناط فهو النظر والاجتهاد في إثبات علّة الحكم الّذي دلّ عليه النصّ أو الإجماع دون علّته. كالاجتهاد في كون الشدة علّة لتحريم الخمر حتى يقاس عليه ، وهذا دون النوعين السابقين ، ولذلك أنكره الشيعة والظاهرية وبعض معتزلة بغداد. (١)
__________________
(١) راجع الإحكام : ٣ / ٣٣٥ ـ ٣٣٦.