تخريج المناط فهو النظر والاجتهاد في إثبات علّة الحكم الّذي دلّ عليه النصّ أو الإجماع دون علّته. كالاجتهاد في كون الشدة علّة لتحريم الخمر حتى يقاس عليه ، وهذا دون النوعين السابقين ، ولذلك أنكره الشيعة والظاهرية وبعض معتزلة بغداد. (١)
__________________
(١) راجع الإحكام : ٣ / ٣٣٥ ـ ٣٣٦.
١٦٥
![نهاية الوصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3667_nihayat-alwusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
