الأكثر ، وقيل
الإذن خاص بالرجال ، ولا يجوز للنساء زيارة القبور ، وبه قال الشيخ أبو إسحاق في
المهذب.
وقال السندي في
شرحه على سنن النسائي عند شرح قوله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». فيه جمع بين الناسخ
والمنسوخ ، والإذن بقوله «فزوروها» ، قيل : يعمّ الرجال والنساء ، وقيل : مخصوص
بالرجال ، كما هو ظاهر الخطاب ، لكن عموم علّة التذكير الواردة في الأحاديث قد
يؤيد عموم الحكم ، إلّا أن يمنع شمول قوله «وتذكر الآخرة» للنساء لكثرة غفلتهن.
ونقل النووي في
شرحه على «صحيح مسلم» أقوالاً ثلاثة :
أ. الحرمة ، ب.
الكراهة ، ج. الجواز.
هذه الكلمات تعرب
عن اختلاف الآراء وإن كان الأكثر على الجواز ، وهو الحقّ المتعيّن للأدلة التالية
:
١. حديث عائشة
أخرج النسائي في
سننه عن عائشة ، انّها قالت : ألا أُحدِّثكم عنّي وعن النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ؟ قلنا : بلى ، قالت : لما كانت ليلتي التي هو عندي ـ تعني
النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ انقلب فوضع نعليه عند رجليه ، وبسط طرف إزاره على فراشه
، فلم يلبث إلّا ريثما ظن قد رقدتُ ، ثمّ انتعل رويداً ، وأخذ رداءه رويداً ، ثمّ
فتح الباب رويداً ، وخرج رويداً ، وجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ،
وانطلقت في أثره ،
__________________