زيارة القبور في الشريعة الإسلامية
اتّفق المسلمون على استحباب زيارة القبور تأسّياً بالنّبي الأكرم ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ في قوله وفعله.
«قال النووي تبعاً للعبدري والحازمي وغيرهما : اتّفقوا على أنّ زيارة القبور للرجال جائزة.
نعم حكي عن ابن أبي شيبة وابن سيرين وإبراهيم النخعي والشَّعبي ، الكراهة ، حتّى قال الشعبي : لو لا نهي النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ لزرت قبر ابنتي ... وكأنّ هؤلاء لم يبلغهم الناسخ». (١)
وسيوافيك تضافر الأدلّة على استحبابها لما فيها من الأمر والبعث والأثر البنّاء ، أعني تذكّر الآخرة ، والزهد في الدنيا. وما أبعد هذا القول عما حكي عن ابن حزم أنّ زيارة القبور واجبة ولو مرّة واحدة ، لورود الأمر بها ، وبما أنّ استحبابها للرجال أمر متّفق عليه إلّا من شذّ من الذين لم يبلغهم قول النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ وفعله ، فلا نطيل الكلام فيها.
إنّما الكلام في استحبابها أو جوازها للنساء ، فأكثر أهل السنّة على الاستحباب.
قال ابن حجر : واختلف في النساء ، فقيل دُخلن في عموم الإذن ، وهو قول
__________________
(١) ابن حجر ، فتح الباري : ٣ / ١٤٨.