الكَعبة ، فإنّ عمر كان يَحلف بأبيه فقال رسول الله : لا تَحلِف بأبيك فإنّ من حَلف بغير الله فقد أشرك». (١)
الجواب الأوّل
إنّ هذا الحديث يتألّف من ثلاثة أُمور :
١. إنّ رجلاً جاء إلى ابن عمر فقال : أحلف بالكعبة؟ فأجابه بقوله : لا ، ولكن احلف بربّ الكعبة.
٢. إنّ عمر بن الخطّاب كان يحلف بأبيه ، فنهاه النبيّ ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ عن ذلك.
٣. إنّ رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ علّل ذلك بقوله : «مَن حلف بغير الله فقد أشرك».
والقدر المتيقّن من كلام الرسول ما إذا كان المحلوف به شيئاً غير مقدّس كالكافر والصنم بشهادة انّ النبي ذكر ذلك عند ما حلف عمر بأبيه الخطاب الكافر ، ولا يمكن انتزاع ضابطة كلية تعمّ الحلف بالكافر والمؤمن. ولكن ابن عمر اجتهد بأنّ قول النبيّ «مَن حلف بغير الله فقد أشرك» الّذي ورد في الحلف بالمشرك ـ وهو الخطّاب الذي هو والد عمر ـ اجتهد بأنّه يشمل الحلف بالمقدّسات أيضاً كالكعبة ، مع العلم بأنّ كلام النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ قد ورد في الحلف بالمشرك.
وحصيلة الكلام : أنّ النبيّ إنّما أعطى هذه القاعدة عند ما أعطاها خاصّاً بما إذا كان المحلوف به أمراً غير مقدّس ولكن ابن عمر اجتهد وجعله أعمّ منه ومن غيره ، واجتهاده حجّة على نفسه لا على غيره.
وقد أوضحنا سابقاً بأنّ النبيّ ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ كان يحلف بغير الله سبحانه كثيراً فيجب
__________________
(١) النسائي : ٧ / ٨.