الصفحه ٢٦١ : ، لمخالفتها للاُصول الشرعيّة (٧).
والحقّ أنّ
أصلها ثابت، ولزومها مقتضى العقد، وباقي فروعها لا دليل عليه
الصفحه ٣٥٥ : بأ نّه تحقيقٌ لا يبلغه إلّامحصّل اُصول الفقه وضابط فروع المذهب، عالم
بأحكامه، محكمٌ لمداره وتقريراته
الصفحه ٤٤٣ :
مختص بأحدهما قطعاً؟
والذي يقتضيه
النظر وتشهد له الاُصول الشرعيّة: القول بالقرعة في أحد
الصفحه ٤٩٧ : فاعل كالمضاربة. وخرج بالمعاملة على الأرض المساقاةُ، فإنّها بالذات على الاُصول.
وبالحصّة إجارةُ الأرض
الصفحه ٥٠٢ : لم يجز له أن يساقي غيره. وهو يتمّ في مزارعة غيره لا في مشاركته. ويمكن الفرق
بينهما بأنّ عمل الاُصول
الصفحه ٥١٩ : بيع الثمرة بجنسها على اُصولها............................. ٢٥٨
الثانية ـ جواز بيع الزرع قائماً
الصفحه ٢٢ : رفقة فيظنّها كافية، أو يقال له:
«لا نذمّك» فيتوهّم
الإثبات. ومثله الداخل بسفارة (٣) أو ليسمع كلام
الصفحه ٥٥ : في النهاية:٥٧٠، وابن البرّاج في المهذّب ٢:٤١٥، وأبي الصلاح في
الكافي:٢٢٧، والعلّامة في القواعد ٣:٣٠٥
الصفحه ٦١ : الدلالة عليها، وكونها شرطاً للصيغة والشرط مغاير للمشروط.
ويضعَّف بأنّ
القربة كافية بقصد الفعل للّٰهفي
الصفحه ٧٥ : وغيره: غلبة الحفظ، وانتفاء
__________________
(١) و (٢) راجع الكافي ٧:٤١٢، باب كراهيّة الارتفاع إلى
الصفحه ٨٣ : ربما رجع والمدّعي لا يرجع
لوجود داعي الحاجة فيه دونه، غير كافٍ في ذلك؛ لما ذكرناه.
وإن تخلّف
الثالث
الصفحه ٨٨ : ٨:٤٠٢، وفي مقابله قول أبي الصلاح بلزوم
الإجابة، راجع الكافي في الفقه:٤٤٧.
(٣) منشأ الخلاف من أنّه
الصفحه ٩٨ : الصلاح في الكافي:٤٣٨.
الصفحه ١١٢ :
لعدم التكليف الموجب للقيام بوظيفتها من جهة التقوى. والمروءة غير كافية،
واعتبار صورة الأفعال
الصفحه ١١٣ :
__________________
(١) القول بالاشتراط للإسكافي كما
نقله في المختلف ٨:٥٠٥، وأبي الصلاح في الكافي:٤٣٦، والشيخ في المبسوط ٨:١٨٧