الصفحه ٧٤ :
الاُصول، وكذا معرفة ما يحتجّ به من القياس. بل يشتمل كثير من مختصرات
اُصول الفقه ـ كالتهذيب
الصفحه ٢٥٤ : ) وإن لم يقطع بعد ذلك مع تراضيهما عليه (أو بيعها مع الاُصول) وهو في معنى الضميمة.
(وبدوّ
الصلاح
الصفحه ٧٢ :
والاجتهاد في
الأحكام الشرعيّة واُصولها. ويتحقّق بمعرفة المقدّمات الستّ، وهي: الكلام والاُصول
الصفحه ٥٠٧ : الاُصول
بحصّة من ثمرها) فخرجت بالاُصول المزارعة، وبالحصّة الإجارة المتعلّقة بها فإنّها لا تقع
بالحصّة
الصفحه ٥١٢ : اُصول الغير وعملها والناس يختلفون في ذلك
اختلافاً كثيراً، فليس لمن رضي المالك بعمله وأمانته أن يولّي من
الصفحه ٣٤ :
في الكافي (٣) وغيره (٤).
ووجوبهما (على الكفاية) في أجود القولين (٥) للآية السابقة، ولأنّ الغرض
الصفحه ٣٧ : (بالدليل) التفصيلي (والقدرة على ردّ الفروع) من الأحكام (إلى الاُصول) والقواعد الكلّية التي هي أدلّة الأحكام
الصفحه ٧٣ : استنباط
الأحكام. وهي اُمور اصطلاحيّة توقيفيّة، لا مباحث علميّة.
ويدخل في اُصول
الفقه معرفة أحوالها
الصفحه ٢٣٠ : مطلقاً.
(ولا
يستقرّ للرجل ملك الاُصول) وهم الأبوان وآباؤهما وإن علوا (والفروع) وهم الأولاد ذكوراً
الصفحه ٢٤٧ : مسكين السّمان عن الصادق عليه السلام (٢).
ويضعّف بجهالة
الراوي، ومخالفة الحكم للاُصول، حيث إنّها ملك
الصفحه ٢٤٨ :
المستنبطون (٤)
لمخالفتها
للاُصول.
والأقوى وجوب
ردّ المشتري لها على مالكها أو وكيله أو وارثه، ومع
الصفحه ٢٥١ : الرواية عن إثبات مثل هذه الأحكام
المخالفة للاُصول.
(وفي
انسحابه في الزيادة على اثنين إن قلنا به) في
الصفحه ٢٥٦ : (جزّة وجزّات).
(ولا
تدخل الثمرة) بعد ظهورها (في
بيع الاُصول) مطلقاً ولا غيره من العقود، (إلّافي) ثمرة
الصفحه ٢٥٨ : ، والرطب بالرطب
والتمر (على
اُصولها) أمّا بعد
جمعها فيصحّ مع التساوي (نخلاً
كان) المبيع ثمره (أو غيره) من
الصفحه ٢٥٩ : )
:
(يجوز
بيع الزرع قائماً) على اُصوله سواء أحصد (٣)
أم لا، قُصد
قصله أم لا؛ لأنّه قابل للعلم مملوك فتتناوله