الصفحه ١٢٤ : يذكر ثبوت
ذلك (٤) بامرأتين مع اليمين، مع أنّه قوّى في الدروس ثبوته بهما (٥)
للرواية (٦)
ومساواتهما
الصفحه ٢٥٧ : الله في الدروس: وقد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة على
الإشاعة (١)
وقد تقدّم ما
يرجّح
الصفحه ١٨٤ : يقع صحيحاً؛ إذ لم يعتبر التراضي ـ وهو وارد
على تعريفه في الدروس ـ وبيع الأخرس بالإشارة وشراؤه، فإنّه
الصفحه ٣٧٦ : ، وعدم جواز رهن الدين (٣)
فتعجّب منه
المصنّف في الدروس (٤)
وتعجبّه في
موضعه. والاعتذار له عن ذلك بعدم
الصفحه ٤٥ : (٣) واختلف في وجوب الكفّارة به مطلقاً أو مع الحنث فنقل المصنّف هنا قولين من
غير ترجيح، وكذا في الدروس
الصفحه ١٨١ : ، و ٨٣، الحديث ٢٩.
(٢) قيّده في الدروس ٣:١٨٠.
(٣) اُنظر النهاية:٣٦٦، والسرائر ٢:٢٢٣، والشرائع ٢:١١
الصفحه ٢٠١ : المحصور (٢)
(فالمشهور
الجواز) أي جواز بيعه
حينئذٍ. وفي الدروس اكتفى في جواز بيعه بخوف خرابه أو خلف أربابه
الصفحه ٢٨٠ : في
الجميع (١)
لإمكانه من غير
عسر واغتفار الجهالة في الحمل؛ لأنّه تابع. وفي الدروس جوّز في الحامل
الصفحه ١٤٠ :
متزلزلاً يتمّ بالقبض. وصرّح غيره (١)
وهو ظاهره في
الدروس (٢)
أنّه شرط
الصحّة. وتظهر الفائدة في
الصفحه ٤٩ :
نسب ذلك إلى القول متوقّفاً فيه، وجزم به في الدروس (١) ومستنده رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه
الصفحه ١٧٥ :
واستثنى منه المصنّف (١)
وغيره (٢)
الحداء للإبل.
وآخرون (٣)
ومنهم المصنّف
في الدروس (٤)
فعله للمرأة
الصفحه ٤٦ : المعرّف أو المضاف (٨) العموم. واستقرب في الدروس عدم الفرق (٩) لصدق (جزّ
__________________
(١) منهم
الصفحه ١٢٥ : قسماً ـ كما صنع في الدروس (٢)
ـ كان حسناً،
ليرتّب عليه باقي أحكامه، فإنّه يختصّ بثبوت جميع الوصيّة
الصفحه ٢٨١ : التهاتر قهريّاً ولزم العقد.
ولكنّ المصنّف
في الدروس استشكل على هذا (١)
صحّةَ العقد،
استناداً إلى أنّه
الصفحه ١٤٣ : كثير من
موارده، ولا أثر لعبارة الغير فيه. وتوقّف المصنّف في الدروس (١)
لأنّه نسب عدم
الصحّة إلى قولٍ