الصفحه ٦٣ :
بالسرائر.
وتردّد المصنّف
في الدروس (١) والعلّامة في المختلف (٢) ورجّح في غيره الأوّل
الصفحه ٣٣٣ :
وفي المسألة أقوال اُخر (١)
هذا أجودها:
فمنها: ما
اختاره في الدروس: من أنّه في غير المنقول
الصفحه ٤٧ : المعنى واختاره في الدروس (١) ومن عدم النصّ وأصالة البراءة وبطلان القياس وعدم العلم بالحكمة الموجبة
الصفحه ٤٤٧ : ، فيقرع.
ويشكل بما مرّ
في السقف، ويقوى استواؤهما فيها مع حلف كلّ لصاحبه، وهو اختياره في الدروس (٣)
ولا
الصفحه ٥٢ : معلّقاً بشرطٍ لم يحصل بعدُ على قولٍ رجّحه المصنّف في
الدروس (١).
(والخلوّ
عن العوض) فلو أعتقه
وشرط عليه
الصفحه ١٦٣ :
(الثالث: السكنى) وتوابعها
وكان الأولى
عقد الباب للعُمرى؛ لأنّها أعمّ موضوعاً كما فعل في الدروس
الصفحه ١٠١ : على من رجّحت بيّنته. وظاهر
العبارة عدم اليمين فيهما، والأوّل مختاره في الدروس (١)
في الثاني
قطعاً وفي
الصفحه ٢٣٣ : بعده، وقوّى في الدروس اطّراده في الملك الحادث
مطلقاً (٣)
(والصدقة
عنه بأربعة دراهم) شرعيّة (وإطعامه
الصفحه ١٤٧ : بكفرهم في باب
الطهارة من الدروس وغيرها (٢)
وفي هذا الباب
منها نسب خروج المشبّهة منهم إلى القيل (٣)
مشعراً
الصفحه ٣٢١ :
فيها (١)
على الأقوى،
وهو اختياره في الدروس (٢).
ويشكل حينئذٍ
الفرق، بل ربما قيل: بانتفاء فائدة
الصفحه ٦١ : في الدروس وجعله أقرب (١) وهو الأقرب.
ومن لا يكتفي
بذلك ينظر إلى أنّ القربة غاية الفعل (٢) فلابدّ من
الصفحه ٧٦ : ، مع أنّه قطع به في الدروس (١) وليس دخول الثاني في الكمال أولى من دخول «البصر» و «الكتابة» فكان اللازم
الصفحه ١٧٧ :
اختاره المصنّف في الدروس (٢).
(والكهانة) ـ بكسر الكاف ـ وهي عمل يوجب طاعة بعض الجانّ له فيما
يأمره به
الصفحه ٢٨٥ : مطلقاً (٤)
وهو اختياره في
الدروس (٥)
لاختلاف
الأغراض باختلافه الموجبة لاختلاف الثمن والرغبة، ولجهالة موضع
الصفحه ١١٨ :
(على
قولٍ) قويّ، وبه جزم
في الدروس (١)
وقيل: يشترط أن
يحصل العلم (٢)
وقيل: يكفي
مطلق الظنّ حتى لو