الصفحه ٢٠٤ :
خير يستفاد من مفهوم الموافقة، حيث إنّ المنع من البيع لأجل العتق.
(وفي
جواز بيعها بشرط العتق نظر
الصفحه ٢١٤ : (٤)
وفيه أيضاً
نظر؛ لأنّ الرضا بعد الحكم بالبطلان لا أثر له.
(العاشرة)
:
(يجوز
بيع المسك في فأره
الصفحه ٣٤٣ : وأصله (١)
وقدر الثمن مع
قيام العين، وورثة المشتري مع تلفها. وقيل: يقدَّم قول ورثة المشتري في قدر الثمن
الصفحه ٤٠٥ :
لا ضمان مع التلف مطلقاً (١)
لتقصير من
عامله قبل اختباره. وفصّل ثالث فحكم بذلك مع قبض السفيه المال
الصفحه ٤٤٣ :
مختص بأحدهما قطعاً؟
والذي يقتضيه
النظر وتشهد له الاُصول الشرعيّة: القول بالقرعة في أحد
الصفحه ٤٧٦ :
ورجع مع نيّته (١).
ولو أمكن حفظها
عنه بالاستتار منه وجب، فيضمن بتركه (نعم يجب عليه اليمين لو قنع
الصفحه ٤٨١ :
والأقوى أنّه
مع النهي لا يضمن بالترك؛ لأنّ حفظ المال إنّما يجب على مالكه، لا على غيره. نعم
يجب في
الصفحه ٥٠٩ :
يبقى غالباً كالخضراوات. ويمكن خروجها بالشجر، فيتّحد المعنيان (ينتفع بثمرته مع
بقاء عينه) بقاءً يزيد عن
الصفحه ٣٩ : العدم. نعم، لو كان المتولّي فقيهاً
فلا شبهة في الجواز، ويظهر من المختلف أنّ موضع النزاع معه لا بدونه
الصفحه ٩٠ : يحصل إلّاباليمين، وفي هذه
الأدلّة نظر بيّن.
(وإن
قال) المدّعي مع
إنكار غريمه: (لي
بيّنة، عرّفه
الصفحه ٩١ :
الجرح) فإن اعترف بعدمه حكم كما مرّ (وإن * استنظر أمهله
ثلاثة أيّام) (١) فإن أحضر الجارح نظر في
الصفحه ٩٤ : إلّا
باللّٰه» (١) وفي تحريمه بغير اللّٰهفي غير الدعوى نظر، من ظاهر النهي في الخبر،
وإمكان حمله على
الصفحه ١٠٣ : الإشاعة يدّعي كلّ منهما
تعلّق حقّه به فلا ترجيح، بخلاف المعيَّن؛ إذ لا نزاع في غيره. ولم يذكروا في هذا
الصفحه ١١٤ : بعضها صغيراً بالإضافة
إلى ما هو أعظم منه، كالقُبلة بالإضافة إلى الزنا وإن كانت كبيرة بالإضافة إلى
النظرة
الصفحه ١٩٦ : الفور مع الإمكان، وإلّا حيل بينهما بوضعه على يد مسلم إلى أن يوجد راغب.
وفي حكم بيعه منه إجارته له