الصفحه ٢٣٣ : إلّابإذنه، ومعه يكون تحليلاً يتبع ما دلّ
عليه لفظه حتّى العورة. ويجوز مسّ ما اُبيح له نظره مع الحاجة. وقيل
الصفحه ٢٤٤ : الفساد؛ لأنّها مشتركة بين متقابلين متكافئين، فتساقطا (٢).
وفيهما نظر؛
لمنع تكافئها مع كون من عدا مولاه
الصفحه ١٠٠ : ، وهو من باب اتّحاد طريق المسألتين، لا من باب القياس.
وفيه نظر،
للفرق ـ مع فقد النصّ ـ وهو أنّ الميّت
الصفحه ١٤٤ :
(وشرط الواقف)
(الكمال) بالبلوغ والعقل والاختيار ورفع الحجر.
(ويجوز
أن يجعل النظر) على الموقوف
الصفحه ١٨٥ : المغيّرة للصفة مع بقاء الحقيقة ـ نظر.
وعلى تقدير
الرجوع في العين وقد استعملها من انتقلت إليه يأخذها بغير
الصفحه ٤٣٩ :
بعوض معين [فائدة] (١)
البيع.
(ولا
يكون طلبه إقراراً) لصحّته مع الإقرار والإنكار. ونبّه به على
الصفحه ٤٣٣ : ـ كثُلثه وربعه ـ استناداً إلى أنّه
لا يمكن إحضار المكفول إلّا بإحضاره أجمع. وفي غير البدن نظر.
أمّا الوجه
الصفحه ١٠ : ذلك
بقيّة العام؛ لعدم إفادة مطلق الأمر التكرار. وفيه نظرٌ يظهر من التعليل (٢).
هذا مع عدم
الحاجة إلى
الصفحه ٣٧٦ :
وفيه نظر (١)
(ولا
الدين) بناءً على ما
اختاره من اشتراط القبض؛ لأنّ الدين أمر كلّي لا وجود له في
الصفحه ١٤٢ : الدين ولا المبهم؛ لعدم الانتفاع به مع بقائه،
وعدم وجوده خارجاً، والمقبوض والمعيّن بعده غيره (١)
(مملوكة
الصفحه ٣٠٩ : المشهور وعليه عمل المصنّف
رحمه الله في غير الكتاب (٢).
(وفيه
نظر؛ للضرر) على المشتري مع تصرّفه فيه على
الصفحه ٧٩ : صوريّاً، أو معنويّاً، كقربه إلى القاضي أو على
يمينه، كما جلس عليّ عليه السلام بجنب شريح في خصومة له مع
الصفحه ٢٥٥ : شراء الثمرة الظاهرة وما
يتجدّد في تلك السنة و* في غيرها) مع ضبط السنين؛ لأنّ الظاهر (١)
منها بمنزلة
الصفحه ٤٠٣ :
اتّفقا ففي بطلانه أو ترجيح الأب أو الجدّ أوجه (ثم الوصيّ) لأحدهما مع فقدهما (ثم الحاكم) مع فقد الوصيّ
الصفحه ٧٨ :
قولان (١) أجودهما العدم عملاً بإطلاق النصوص (٢).
(ويجوز
ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة