الصفحه ٤٨٨ : ١ و ٤، والمستدرك ١٣:٣٩٣، الباب ٤ من أبواب
الدين والقرض، الحديث ٤.
(٢) كالطفل والمجنون واللقيط بشرطه.
الصفحه ٢٣٢ : دخوله مع الشرط؛ لأنّه تابع، سواء قال:
«بعتكها وحملها» أم «وشرطت لك حملها» ولو لم يكن معلوماً واُريد
الصفحه ٢٨٠ : اللبن غيرُ مانعة على تقدير
وجوده؛ لأنّه تابع (ويلزم
تسليم شاة يمكن أن تُحلب في مقارب*
زمان التسليم) فلا
الصفحه ٢٠ : ) (٢) وقيل: يجب دفن الجميع احتياطاً (٣)
وهو حسن،
وللقرعة وجه (٤) وأمّا الصلاة عليه فقيل: تابعة للدفن (٥) وقيل
الصفحه ٩٨ : ، وأمّا المهر
والنفقة فإنّهما تابعان. والثاني القبول مطلقاً نظراً إلى تضمّنه المال ولا نعلم
قائله. وفي
الصفحه ١٤٨ : وهي تابعة له.
ولو كان على غير معيّنين ففي كسبه مقدّمةً على الموقوف عليه. فإن قصر الكسب ففي
بيت المال
الصفحه ١٤٩ : الملك (١)
لأنّها كانت
تابعة له فإذا زال زالت.
(الثانية)
:
(لو
وقف في سبيل اللّٰه انصرف إلى كلّ قربة
الصفحه ١٥٢ :
__________________
(١) نعم، لو كان في الأرض المفتوحة
عنوةً اتّجه خروجه عن الوقف بالخراب؛ لأنّ صحّة الوقف تابعة لأثر المتصرّف
الصفحه ١٩٧ : ءٍ وشجر [فيه] (٤)
فيصحّ في (٥)
الأقوى، وتبقى
تابعة له ما دامت الآثار، فإذا زالت رجعت إلى أصلها. والمراد
الصفحه ٢٨٧ : ، فهي تابعة، بخلاف
ما لو دفع أزيد قدراً يمكن فصله ولو في ثوب. وقيل: لا يجب (١)
لما فيه من
المنّة (ودونها
الصفحه ٢٩٩ :
تابعة للقصود؛ لأنّ قصد التخلّص من الربا الذي لا يتمّ إلّابالقصد إلى بيعٍ
صحيحٍ أو قرضٍ أو غيرهما
الصفحه ٣٢٤ : اللازم جائزاً، وجعل السرّ فيه أنّ
اشتراط «ما العقدُ كافٍ في تحقّقه» كجزء من الإيجاب والقبول، فهو تابع
الصفحه ٣٣٢ : على الإقباض أوّلاً؛ لأنّ الثمن تابع للمبيع (١).
ويُضعَّف
باستواء العقد في إفادة الملك لكلّ منهما
الصفحه ٣٤٦ :
(ويرجع) بالإقالة (كلّ عوض إلى مالكه) إن كان باقياً، ونماؤُه المتّصل تابع له، أمّا المنفصل
فلا رجوع
الصفحه ٤٢٤ : ء دين المحيل بإذنه فيرجع عليه. ولا يمنع وقوع
الإذن في ضمن الحوالة الباطلة المقتضي بطلانها لبطلان تابعها