أما الأول فباطل.
__________________
ـ فحكم النص هو بعينه حكم الظاهر ، والخلاف الخلاف ، ثم إن النص أكثر وضوحا من الظاهر ، ومعناه اللغوي مشعر بذلك ؛ لأنه مأخوذ من نصصت الدابة : استخرجت منها بالتكلف سيرا فوق المعتاد ، ونصصت الشيء : رفعته.
لكن اختلف في سبب زيادة الوضوح على مذهبين : الأول : مذهب صدر الشريعة ، وآخرين : أن زيادة الوضوح بمجرد السوق ، فإن إطلاق اللفظ على معنى شيء ؛ وسوقه شيء آخر غير لازم للأول.
مثال ذلك : إذا قلت : رأيت فلانا حين جاءني القوم ، كان قولك : جاءني القوم ظاهرا في مجيء القوم ، لكونه غير مقصود بالسوق ، ولو قيل ابتداء : جاءني القوم ، كان نصّا في مجيء القوم ، لكونه مقصودا بالسوق هكذا مثلوا في الكتب ، وعندي أن التمثيل بغير ما في الكتاب والسّنّة غير مناسب ، والأولى التمثيل بقوله تعالى : (أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ يُتْلى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) فإنه نصّ في العجب من عدم اكتفائهم بالكتاب ، ظاهر في إنزال الكتاب على رسول الله صلىاللهعليهوسلم. «والمذهب الثاني» : مذهب شمس الأئمة ، والقاضي الإمام ، وفخر الإسلام البزدوي ، وهو ما جاء في كشفه صحيفة ٤٧ جزء أول : «وأما النص فما ازداد وضوحا على الظّاهر بمعنى من المتكلم ، لا في نفس الصيغة» وقال شارحه : وليس ازدياد وضوح النص على الظّاهر بمجرد السّوق كما ظنوا ؛ إذ ليس ثمة فرق في فهم المراد بين قوله تعالى : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) مع كونه مسوقا في إطلاق النكاح ، وبين قوله تعالى : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ) مع كونه غير مسوق فيه ، وإن كان يجوز أن يثبت لأحدهما قوة يصلح بها للترجيح عند التعارض ؛ كالخبرين المتساويين في الظهور ، يجوز أن يثبت لأحدهما مزيّة على الآخر بالشهرة ، أو التواتر ، أو غيرهما من المعاني ، بل ازدياده بأن يفهم منه معنى لم يفهم من التّظاهر بقرينة قطعية ، تنضم إليه سباقا أو سياقا تدل على أن قصد المتكلم ذلك المعني بالسوق ، كالتفرقة بين البيع والربا لم تفهم من ظاهر الكلام ، بل بسياقه ، وهو قوله تعالى : (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا) فعرف أن الغرض إثبات التفرّقة بينهما ، وأن تقدير الكلام : «وأحلّ الله البيع وحرّم الرّبا» فأنّى يتماثلان ، ولم يعرف هذا بدون تلك القرينة ، وأيّا كان سبب زيادة الوضوح ، فالزيادة قدر متفق عليه.
وإذا ما كان النص أكثر وضوحا من الظاهر ، فهو أولى عند التعارض ، وهذه الأولوية لا تنافي ما سبق من مماثلة حكم النص لحكم الظاهر ؛ فإن المماثلة بينهما نظرا للقدر المتفق عليه فيهما ، وهو الظهور ، وإن كان النص أولى عند التعارض لما ثبت له من زيادة الوضوح.
في «القاموس المحيط» للفيروز آبادي : قاسه بغيره وعليه يقيسه قيسا وقياسا ، واقتاسه : قدّره على مثاله ، فانقاس ، والمقدار مقياس ...
وقايسته : جاريته في القياس ، ـ وبين الأمرين : قدّرت ، وهو يقتاس بأبيه ؛ واويّ يائيّ.
وفي مادّة «ق وس» ، والقوس الذّراع ؛ لأنه يقاس به المذروع وقاس يقوس قوسا ؛ ك «يقيس قيسا» ... ، ويقتاس ، أي : يقيس ، فلان بأبيه : يسلك سبيله ويقتدي به.
وفي «لسان العرب» لابن منظور : «قاس الشّيء يقيسه قيسا وقياسا ، واقتاسه ، وقيّسه : إذا قدّره على مثاله».
قال الشّاعر : [مشطور السّريع]
فهنّ بالأيدي مقيساته |
|
مقدّرات ومخيطاته |
والمقياس : المقدار ، وقاس الشيء يقوسه قوسا : لغة في قاسه يقيسه ، ويقال : قسته ، وقسته أقوسه قوسا وقياسا ، ولا يقال : أقسته بالألف ، والمقياس : ما قيس به ، والقيس والقاس : القدر والقياس : ـ