الطهارة واستصحابها ، ولا يمكن الالتزام بذلك بالنظر لأدلتها.
ومنه يظهر أنه لا مجال لدعوى : أن مقتضى اهتمام الشارع بالحكم عدم رضاه بكثرة مخالفته واقعا ولو خطأ ، وهو مستلزم لإيجابه الفحص في الأحكام التي تكثر مخالفتها بدونه.
هذا ، وقد ذكر بعض الأعاظم قدّس سرّه : أنه إذا تمت مقدمات العلم بالواقع للمكلف ولم يحتج حصوله إلا لمثل النظر والسؤال ممن هو إلى جنبه فلا بد منه ولا يجوز الرجوع للأصل الترخيصي بدونه ، لعدم صدق الفحص عليه ، واستثنى من ذلك باب الطهارة والنجاسة لما علم من التوسعة فيه ، ووافقه على ذلك شيخنا الاستاذ قدّس سرّه من دون أن يشير للاستثناء المذكور.
وهو كما ترى! لعدم أخذ عنوان الفحص في أدلة الاصول ، ليهتم بصدقه على مثل النظر ، بل ليس موضوعها إلا الشك وعدم العلم ، وهو حاصل مع عدم النظر أو نحوه. بل عرفت صراحة بعض النصوص في عدم وجوب النظر والسؤال.
وما ذكره شيخنا الاستاذ قدّس سرّه من مناسبة ذلك للارتكاز ، ممنوع ، بل المرتكز كونه احتياطا غير لازم.
فلا مخرج عما ذكرنا. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم ، ومنه نستمد العون ، والتوفيق ، والعصمة ، والتسديد. والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
إلى هنا انتهى الكلام في مبحث الاجتهاد والتقليد ، خاتمة لمباحث الاصول ، عصر الجمعة ، التاسع من شهر جمادى الاولى ، سنة ألف وثلاثمائة وتسع وتسعين لهجرة سيد المرسلين ، عليه وآله أفضل الصلوات ، وأزكى التحيات.