الصفحه ٣٢٨ : للمنع من حجية رأيه الأول ، نظير عدول المجنون عن روايته التي رواها حال
عقله.
هذا ، وربما يستدل
على
الصفحه ٣٥٧ :
هذا ، وقد يمنع من
تقليد من يرى لزوم العمل بمطلق الظن ، لتمامية مقدمات الانسداد بنظره ، لدعوى
الصفحه ١٠ :
بانحاء مختلفة ،
وذكر له معاني متعددة قد يرجع بعضها إلى بعض. ولعل الأصل لغير واحد من تلك المعاني
هو
الصفحه ٣٤ : ،
لاقتضاء كل منها حكما مضادا للآخر غير قابل للاجتماع معه ، ولا يعتبر التنافي بين
الحكمين المقتضيين في مقام
الصفحه ٤٢ :
خارجا ـ وهو فعل
المكلف ـ قد يشتبه بسائر موارد العامين من وجه المفروغ ظاهرا عن تحقق التعارض
فيها
الصفحه ٤٤ : التي يكون لبعضها أثر في العمل بالآخر بالنظر
لعموم دليل الحجية ، إما لكونه دخيلا في كيفية العمل به من
الصفحه ٥٢ : الورود وتحديده ، للبناء على التقابل بينهما ، لا لكونه
من أقسام النسب بين الأدلة التي هى محل الكلام في
الصفحه ٦٢ : القسم الأول ، فإن مرجعه إلى بيان أمر واقعي يمكن
أن يكشف عنه كل أحد من دون خصوصية للحاكم فيه.
الثالث
الصفحه ٧٥ : الحاصل من اتفاق العلماء بعد الغيبة.
وهل يمكن الالتزام
بعدم البيان في تلك المدة الطويلة وأن الشارع قد
الصفحه ٨٠ :
وكذا ما ذكره من
تعين «يرمى» للقرينية ، وتحكيم ظهوره على ظهور «أسد» مع أقوائية الثاني.
للمنع من
الصفحه ٨٢ :
ما لحقه عليه
واستحكم ظهوره. وهو لا ينافي ما اشتهر من عدم استحكام ظهور الكلام إلا بعد الفراغ
منه
الصفحه ٩١ : منهما ..
تارة : بأن
التقييد أغلب من التخصيص.
واخرى
: بأن دلالة العموم
أقوى من دلالة الإطلاق وإن قلنا
الصفحه ١٠١ :
الثالث ، لأنه
المتيقن من مدلولهما ، كالكلام الواحد المجمل المردد بين وجهين الذي هو بيان على
نفي
الصفحه ١٢٧ : كان في
رتبتهما فالمتعين كونه طرفا للمعارضة معهما ، فإن كان موافقا لأحدهما كان المورد
من موارد معارضة
الصفحه ١٤٠ : مرجع
العلم الإجمالي بكذب أحدهما إلى كون معلوم الكذب هو أحدهما على ما هو عليه من
ترديد وإبهام من دون أن