الصفحه ٥١ :
إلا أن يخرج
بالتخصص عن المصطلح المعهود المقابل للتخصيص ، فيراد منه المعنى المقابل للورود ،
ولا
الصفحه ٥٧ :
إلى تقييد إطلاق
شرطيته بالخصوصية المرتفعة بالآخر كان من صغريات التعارض لأمر خارج ، للعلم بكذب
أحد
الصفحه ٦٠ :
ينتفعوا بلحمها أن
ينتفعوا بإهابها. أي : تذكى» (١) ، وغيرهما.
ومن الظاهر أن هذا
السنخ من الأدلة
الصفحه ٨٣ : كلاميه عما كان
عليه في الآخر ـ بحيث يمكن قصده لظاهر كل منهما عند صدوره وإن كانا متنافيين ـ مانع
من الجمع
الصفحه ٨٦ :
مخالفتها لها ، حيث يظهر من ذلك ونحوه المفروغية عن كون الحكم الصادر منهم عليهم
السّلام مشرعا من عصر النبي
الصفحه ٩٠ :
في الترجيح بينهما
من مرجح.
ثم إن بعض الأعاظم
قدّس سرّه أنكر ذلك مشيرا إلى مبناه في مبحث الإطلاق
الصفحه ١٥٢ :
طريقية الشاهد
واليمين المتضمنين للسرقة ، بل لخصوصية في السرقة تمنع من ثبوتها بهما ، تعين ثبوت
الصفحه ١٩١ :
تقم أمارة على
تقيته منه ، ولو لا ذلك لم تتأد التقية بالموافقة.
وأغرب من ذلك
استدلاله برواية ابن
الصفحه ١٩٦ : الحسين بن
المختار عنه عليه السّلام : «قال : أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل
فحدثتك بخلافه
الصفحه ٢٠٨ :
خصوصية سبب فيتعدى
منه لكل ما يوجب أقربية أحد المتعارضين من الآخر.
وفيه : ـ مع أن
الترجيح بالصفات
الصفحه ٢٣٥ :
المتعارضين عن
الحجية واليأس عن معرفة الواقع لتعذر الرجوع للامام عليه السّلام.
ومنه يظهر أن مرجع
الصفحه ٢٤٢ : النصوص
في كثير من الموارد ، وقد سبق أن ذلك يوجب إجمال نصوص التخيير ، لا حجيتها في عصر
الغيبة.
بل لم يشر
الصفحه ٢٦٠ :
أمكن تأويل كل من
المتعارضين على ما يطابق الآخر من دون مرجح لأحد التأويلين ، وهو شامل لما نحن فيه
الصفحه ٢٦٣ : لا تجري مقدمات الحكمة في الإطلاق ، فينقلب إلى قضية مهملة قابلة لتخصيص
العموم عرفا ، من دون أن تجري
الصفحه ٢٧٢ : باختلاف حالي العلم والجهل بالأهمية ،
بحيث يكون التكليف الواحد فعليا واقعا دون الآخر في حق من يعتقد بأهميته