الصفحه ٤٠ :
العموم من وجه ،
حيث قد يجتمع العنوانان في فعل واحد. بل يكون مجمع العنوانين موردا للتزاحم ، بسبب
الصفحه ٦٧ :
تخصيص في المعنى
بعبارة التفسير».
ولعله إليه يرجع
ما قيل من أن تقديم الأظهر على الظاهر في موارد
الصفحه ٧٣ :
الفصل الثالث
في الجمع العرفي
تمهيد
من الظاهر أن
للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء من القرائن في
الصفحه ٩٥ :
الحجية والإطلاق الشمولي إنما يصلح للمانعية من حجية الإطلاق البدلي بلحاظ التعارض
بينهما ، وهو يقتضي صلوح
الصفحه ١٦٦ : » ، وقوله عليه السّلام : «خذوا
بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه» ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله
الصفحه ١٩٩ : ظهور الخطاب به في الجدية المستتبعة للعمل ، نظير ما ورد من أمر الكاظم عليه
السّلام علي بن يقطين بوضو
الصفحه ٢٢٨ : لأقتدي بك في ذلك؟ فوقع عليه السّلام : موسع عليك بأية
عملت» (١).
بدعوى ظهورها في
الحجية التخييرية لكل من
الصفحه ٢٣١ : أخذه من جهة التسليم جاز» (١).
وهو وإن كان واردا
في مورد خاص ، إلا أن إلغاء خصوصية مورده قريب جدا
الصفحه ٢٤٤ : تسالموا عليه من واحدة الحكم الواقعي في حق العالم والجاهل وإن كان ظاهريا ،
فهو مخالف لكلا المتعارضين ، بل
الصفحه ٢٧١ :
ومرجعه إلى
التخيير من قبل المولى مع التفاته للتزاحم ، فيجعل كلا التكليفين بنحو لا يمنع من
امتثال
الصفحه ٢٧٣ : ، خرج عن باب التزاحم ، لما سبق من توقفه على تمامية ملاك الحكمين.
وإن لم يك شك في
ذلك ، بل قطع بتمامية
الصفحه ٣٠٦ :
ومنها
: ما تضمن أن الدين
كله مبين في الكتاب والسنة وأن عملهما عند الأئمة عليهم السّلام (١) ، لوضوح
الصفحه ٣١٣ :
وثالثة
: بقبوله ، إلا أن
من القريب رجوع الجميع لمعنى واحد لعدم تعرضهم للخلاف من هذه الجهة ، كما
الصفحه ٣٨٢ :
في فتوى المفضول ،
بل هو فحص عما يمنع منها ، فلا يجب بمقتضى سيرة العقلاء المشار إليها.
وهو لا
الصفحه ٣٠ :
وثالثا
: في أن الشك في
فعلية التكليف من الجهة الأولى للشبهة الحكمية ـ الراجعة لاحتمال صلوح شي