استند إليها للوقائع السابقة ، فكما تمنع من التقليد في الوقائع اللاحقة تمنع منه في الوقائع السابقة.
ومنه يظهر عدم الإجزاء في الصورة الثانية ، لوضوح أن مستند الاجتهاد اللاحق لما كان هو الأدلة التي تعم الوقائع السابقة كان مقتضاها عاما لها فيلزم رفع اليد به عن مقتضى الاجتهاد السابق فيها ، لظهور خطئه ، ومع ظهور الخطأ للمفتي نفسه لا يرى العقلاء جواز التعويل على فتواه ، على ما سبق في المسألة الثانية.
بل لا يبعد ذلك فيما لو كان عدوله لنسيان المستند من دون أن ينكشف له الخطأ ، بناء على ما هو الظاهر من عدم التعويل على الفتوى السابقة حينئذ ، بل يتعين التعويل على الاجتهاد اللاحق ، الذي يعم ـ تبعا لأدلته ـ الوقائع السابقة.
ودعوى : قصور أدلة حجية الاجتهاد اللاحق في حق العامي عن الوقائع السابقة التي عمل فيها على طبق الفتوى الاولى ، لأن وجوب الرجوع للمجتهد لما كان طريقيا كان مختصا بالوقائع التي هي محل الابتلاء والتي يحتاج فيها للحجة ، دون الوقائع السابقة التي عمل فيها على طبق الحجة وانتهى منها.
مدفوعة : بأن ترتب الأثر بالإضافة إلى الوقائع السابقة بمثل وجوب التدارك ونحوه كاف في الابتلاء الملزم بالرجوع للحجة الفعلية المطابقة للاجتهاد اللاحق ، فكما يعمل عليه في وجوب التدارك مع عدم العمل بالاجتهاد السابق في الوقائع السابقة ـ عمدا أو خطأ ـ وفي كيفية التدارك يعمل به مع العمل بالاجتهاد السابق.
ومما تقدم يظهر الوجه في عدم الاجزاء في حق المجتهد نفسه.
كما يظهر الإشكال : في ما في الفصول من دعوى عدم تحمل الواقعة لاجتهادين ولو في زمانين ، لعدم الدليل عليه.
إذ يكفي في الدليل عليه إطلاق أدلة الاجتهاد الثاني الشاملة للوقائع