قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

المحكم في أصول الفقه [ ج ٦ ]

المحكم في أصول الفقه [ ج ٦ ]

36/425
*

نعم ، مع جهل المولى بالمزاحمة لتخيل سعة القدرة يبقى كل منهما موردا للغرض الفعلي ، وينحصر التزاحم بمقام الامتثال.

قلت : عدم فعلية تعلق الغرض بكل منهما أو بأحدهما في المقام ليس لقصور الموضوع بل لتعذر استيفاء كلا الغرضين الملزم للمولى بتحصيل ما يمكن منهما ، فالغرض الفعلي في المقام في طول الغرضين المتزاحمين ، لا مناف لهما.

وليس هو كالمزاحمة بين المقتضيات في الموضوع الواحد ، التي تستلزم قصور الموضوع عن تعلق الغرض على طبق المقتضي ، إذ لا معنى لتعلق الغرض بكل من وجود الشيء وعدمه ، كما لا معنى لتعلق الغرض بالإلزام بالشيء مثلا وبعدم الإلزام به أو الإلزام بعدمه.

وبعبارة اخرى : موضوع الغرض والتكليف هو أفعال المكلف ، لا المقتضيات الموجودة فيها من المصالح والمفاسد ، بل هي من سنخ العلة لتعلق الغرض بها ، فمع تعدد أفعال المكلفين يمكن تعدد الغرض ، وإن تزاحمت الأغراض المتعددة ، أما مع واحدة الفعل فيمتنع تعدد الغرض وإن تعددت المقتضيات ، بل تتزاحم المقتضيات في تأثيرها في كيفية تعلق الغرض به ، فلا يكون فيه إلا غرض واحد مسبب عنها في فرض تزاحمها.

ومن هنا كان تفويت كلا الغرضين في المقام أشد قبحا بمقتضى المرتكزات العقلائية من تفويت الأهم وحده ، كما يكون المهم صالحا للتقرب حال ترك الأهم. ويتعين التخيير مع العلم بوجود الأهم والجهل بتعيينه ، مع احتمال كون ما يختاره المكلف هو المرجوح الذي لا يتعلق به الغرض والتكليف الفعليّان.

وما ذلك إلا لأن سقوط الغرض الأولي بكل منهما أو بالمرجوح منهما عن الفعلية ليس كسقوطه بسبب المزاحم للمقتضي في التزاحم الملاكي.