نعم ، فصّل في جواز البقاء بين تذكر المسألة ونسيانها. قال : «يكفي في جواز البقاء على التقليد أو وجوبه تعلم الفتوى للعمل وكونه ذاكرا لها».
وكأنه لأن الرجوع عنده عبارة عن تعلم الفتوى للعمل ، فمع النسيان يكون تعلمه لها رجوعا جديدا ، فلا يجوز مع موت المجتهد ، لعدم صدق العناوين المذكورة عليه.
ويشكل بوجوه ..
الأول : أنه لا إشكال في عدم أخذ عنوان الرجوع شرطا في حجية فتوى المفتي ، بل تكون فتواه حجة وإن لم يرجع إليه ، ولذا يكون المكلف مقصرا لو لم يرجع لواجد الشرائط ، وليس الرجوع إلا عنوانا منتزعا من متابعة المجتهد في العمل التي هي من آثار حجية فتواه المتفرعة عليها ، ومثلها وجوب سؤاله والأخذ منه والعمل بقوله وتقليده وغير ذلك مما اشتملت عليه الأدلة الشرعية ، فهي بأجمعها من آثار الحجية لا من شروطها.
وحينئذ إن استفيد من الأدلة اعتبار العناوين المذكورة ـ من العالم والفقيه ونحوهما ـ في الأحكام المذكورة حين صدور الفتوى ـ كما سبق تقريبه ـ تعين جواز الرجوع للميت ابتداء.
وإلا كان اللازم الجمود على مفادها المطابقي ، وحيث كان مقتضى تعليق الحكم على عنوان عدم تحققه مع فقده يتعين عدم وجوب تقليد المجتهد ولا الرجوع إليه ولا العمل بقوله بعد موته ، لفرض انسلاخ العناوين المذكورة عنه ، بل يختص ذلك بحياته.
غاية ما يدعى أن مقتضى إطلاق تلك الأدلة أن الواجب حين حياة المجتهد ليس خصوص الرجوع له في الوقائع المقارنة لحياته والعمل بقوله فيها ، بل الرجوع والعمل في جميع الوقائع حتى المقارنة لموته ، فيكشف عن عموم الحجية لها.