الصفحه ١٤ : تعميم التنافي الذي يكون
منشأ للتعارض للحقيقي والعرضي.
وقد حمل بعض شراح
كلامه الأول على ما إذا كان
الصفحه ١٦ : بعدم ورود
الآخر ، فمع وروده يسقط الأول عن موضوع الحجية ، وإن انعقد ظهوره وبقي موضوع حكمه.
إذ التعارض
الصفحه ١٧ : ء النجس المتمم كرا بطاهر ، بناء على أن مقتضى الاستصحاب
في كل منهما نجاسة الأول وطهارة الثاني وعدم اختلاف
الصفحه ٢٠ : ، وهو العلم بأن الواجب هو إحدى الصلاتين ، لعدم تعقل الفرق بينه وبين
ما مثل به للأول ، وهو ما إذا كان
الصفحه ٢١ : الأولي لكل منهما ، لعدم تعرض الدليل لتنقيح صغرياته ولا
للجهات التي يبتني عليها استفادة الحكم منه ، ليكون
الصفحه ٢٢ :
الحكمين والمؤديين
بنحو يمتنع الجمع بينهما في الفعلية ، إلا أنه يفارقه في امور ..
الأول
: أن
الصفحه ٢٧ :
بقى في المقام أمران :
الأول
: أنه قد يتوهم أن ما ذكرناه في معيار التزاحم من الاكتفاء
بإحراز
الصفحه ٣٠ :
وثالثا
: في أن الشك في
فعلية التكليف من الجهة الأولى للشبهة الحكمية ـ الراجعة لاحتمال صلوح شي
الصفحه ٣٢ :
الغرض من حيثية القدرة وتقييده بها لمّا كانا يختلفان عملا بلحاظ وجوب حفظ القدرة
في الأول دون الثاني ونحوه
الصفحه ٣٥ :
امتناع الجعل مع
العجز.
بل هو في الأول
بلحاظ التزاحم بين المقتضيات في مقام تأثيرها في فعلية الغرض
الصفحه ٣٦ : إلا لأن
سقوط الغرض الأولي بكل منهما أو بالمرجوح منهما عن الفعلية ليس كسقوطه بسبب
المزاحم للمقتضي في
الصفحه ٣٩ : يتضمنه العنوان ويكون منشأ
لانتزاعه ، سواء كان هو فعل المكلف بذاته ، كما في العناوين الأولية ، أم الأمر
الصفحه ٤٠ : من موارد التعارض ، سواء
كان العنوانان أوليين ، كعنوان الذكر وعنوان الكلام حال التخلي ، وكعنواني النوم
الصفحه ٤١ : وواحدة المعنون هو
القسم الأول دون الثاني.
وبهذا كان موضوعها
وسطا بين التزاحم والتعارض ، فهو بلحاظ تعدد
الصفحه ٤٢ : الكلام في قاعدة : الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ، المدعى عليها
الإجماع من بعضهم.
وقد أطال الكلام
فيها