الصفحه ٣١٩ : ، ولا يكتفى
بمثل العموم الذي ينصرف عن موردها بسبب استحكامها.
وقد سبق في أول
الكلام في مباحث الحجج عند
الصفحه ٣٣١ : الأول وإجابة الثاني. فلاحظ.
الثاني
: أنه لو جاز تقليد الميت لوجب لو كان
أعلم ـ لما هو الظاهر
من مرجحية
الصفحه ٣٣٤ : ، لصدورها من المتأخرين مع
عدم تحرير المسألة في العصور الأولى المقاربة لعصور المعصومين عليهم السّلام ،
ليكشف
الصفحه ٣٣٦ : الإجماع المتقدمة ، ولا سيما مع قرب مخالفته لسيرة المتشرعة في العصور
الاولى يوم لم يكن للتقليد عنوان يقتضي
الصفحه ٣٤٦ : الاولى ،
لعدم الموضوع معه للسؤال والرجوع والتعلم التي تضمنتها الأدلة ، فلا بد من كون
منشأ حجية الفتوى في
الصفحه ٣٤٩ : البقاء على تقليد الميت.
تنبيهان
الأول
: لا إشكال بناء على جواز البقاء على
تقليد الميت في وجوبه مع
الصفحه ٣٥٦ : ويتم في حقه موضوع الأصل.
وأما مع التساوي
بينهما فليس رجوعه للثاني بأولى من رجوعه للأول ، بل لا بد إما
الصفحه ٣٨٦ : لم ينظر فيها فهل يجب
السؤال منه لاحتمال مخالفته للمفتي الأول لو كانت تمنع من حجية فتواه ، أو لا ، بل
الصفحه ٣٨٨ : السابقة وترتب العمل عليها ، ليجب الرجوع فيها للحجة الجديدة ، إلا أن
ينكشف عدم كون التقليد الأول مقتضى
الصفحه ٣٩٦ : ، ولذا اختلفت الأخبار كثيرا ، مع عدم تيسر انتشار الروايات
وعدم وصولها للكل في أول الأمر ، بل كان وصولها
الصفحه ٤٠٠ : في القسم الأول.
ومن هنا لا يهم
تحقيق كل من القسمين والتمييز بينهما ، بل المهم النظر
في دليل وجوب
الصفحه ٤١٢ : الأولي كان مثله طرفا للتكليف ، ولا
مجال لتعيين الواقع ، لتبعية التكليف للغرض ، فلا يفوت معه المكلف به
الصفحه ٩ : أمور
..
الأول
: التعارض تفاعل من العرض. وقد ورد في استعمالات كثيرة
الصفحه ١١ : الكلام في جهات ..
الاولى
: أنه حيث تقدم أن إطلاق العرف للتعارض في أمثال المقام مبني
على ملاحظة التمانع
الصفحه ١٣ :
الثاني على خصوص مورد الحجية ليس بأولى من حمل المدلول في الأول عليه. ولذا كان
ظاهر شيخنا الأعظم قدّس سرّه