الصفحه ١٥٦ : في السقوط عن الحجية في
الثاني ، وفي الأول أيضا إذا لم تكن الدلالة الالتزامية حجة بنفسها ، لكون اللازم
الصفحه ١٧١ : في بيان المرجحات. مع ضعف سند الثانية ، واختصاص
الأولى بالقضاء وبعصر الحضور ، فلا مجال للتعدي منهما
الصفحه ١٩٧ : سبب التقية الرافع للحكم الأولي
المبين بالدليل الأسبق ، أو لتبدل مقتضى التقية ، أم كانت هي الحكم الأولي
الصفحه ٢٠١ :
بحكمه.
لكن ذلك مخالف للنصوص
الكثيرة الظاهرة في حجية الأخبار في معرفة الحكم الشرعي الأولي ولزوم
الصفحه ٢١٣ :
المبحث الرابع
في الترتيب بين
المرجحات
لا يخفى أن مقتضى
القاعدة الأولية بناء على الاقتصار على
الصفحه ٢٢٦ :
وكلماتهم قد تظهر
في الأول ، وبعض الأدلة قد يناسب الثاني ، ولا يهم تحقيق أحد الوجهين بعد عدم
الفرق
الصفحه ٢٢٩ :
فكبر ثم جلس ثم
قام فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى
الصفحه ٢٤٤ : سبق في أول الفصل.
وإن كان ظاهر
النصوص إرادة الثاني ، لظهورها في السعة في العمل بكل من الدليلين
الصفحه ٢٤٨ : للأول وبقيمها للثاني
اعتمادا على الاقرارين المعلوم كذب أحدهما ، فإن العلم الإجمالي المذكور يسقط حجية
الصفحه ٢٥٣ : .
وفيه مسائل ..
المسألة
الأولى : سبق في أوائل
الكلام في التعارض أن الكلامين المتنافيين بظاهرهما مع
الصفحه ٢٥٤ : الأولى ، والاحتياج للسؤال فيها
يتوقف على المفروغية مسبقا عن ردع الشارع عن الجمع العرفي ، ولا إشعار في
الصفحه ٢٦٧ : لأصالة
التساقط ، كما سبق في أول الكلام في هذا المقام ، أو يثبت الترجيح بينها بالخصوص.
لكن شيخنا الأعظم
الصفحه ٢٨٠ : ، وحينئذ
يجب محافظة على امتثال التكليف الآخر الذي لا تعتبر فيه القدرة شرعا ، لما سبق في
التنبيه الأول من
الصفحه ٢٨٢ : بالمحافظة على المتقدم لاحتمال تحصيل كلا الغرضين في الأول
، وللحذر من فوتهما معا في الثاني ، لأن مرجع ذلك إلى
الصفحه ٢٩٣ : تشخيص الوظيفة اعتمادا على الحجة.
نعم ، ذلك لا
يناسب التعريف الأول ، ويحتاج تنزيله عليه إلى تكلف. كما