نعم ، يشكل
الترجيح بالأضبطية مع كون راوي الزيادة غير الأضبط ، لأن احتياجها للعناية يبعد
الخطأ فيها حتى من غير الأضبط ، ولا سيما مع أهميتها وكثرتها.
هذا ، ولو فرض عدم
تكاذب النسختين خرج اختلافهما عن التعارض ، وكان الجميع حجة في فرض تمامية سنده.
وقد سبق بعض الكلام في ذلك في آخر الكلام في حجية المتعارضين في نفي الثالث.
المسألة
الخامسة : حيث سبق اختصاص
النصوص العلاجية بتعارض أخبار الأئمة عليهم السّلام فلا مجال لاجراء الأحكام التي
تضمنتها في تعارض غيرها من الطرق المعتبرة بخصوصها ، بل يلزم الرجوع فيها لأصالة
التساقط ، كما سبق في أول الكلام في هذا المقام ، أو يثبت الترجيح بينها بالخصوص.
لكن شيخنا الأعظم
قدّس سرّه مع اعترافه بقصور النصوص المذكورة عنها صرح بجريان جميع الترجيحات التي
تضمنتها فيها ، بلحاظ عموم التعليل المستفاد من قوله عليه السّلام : «فإن المجمع
عليه لا ريب فيه» ، وقوله عليه السّلام : «لأن الرشد في خلافهم» بدعوى : أن خصوص
المورد لا يخصص الوارد.
وفيه .. أولا : أن
ذلك لا يقتضي عموم جميع المرجحات التي تضمنتها النصوص العلاجية ، بل خصوص
الترجيحين المعللين بالفقرتين المذكورتين. إلا أن يا بنى على التعدي عن المرجحات
المنصوصة لأجل التعليلين المذكورين ، حيث يتعين التعدي في جميع الترجيحات لذلك بعد
فرض التعدي عن مورد التعليلين ، وهو تعارض الأخبار. لكن سبق ضعفه.
وثانيا
: أن المراد
بالتعليل الأول لما كان هو خصوص الإجماع على الرواية فهو مختص بالأخبار ولا موضوع
له في غيرها.
نعم ، قد يجري في
اختلاف النسخ ، لأنها من سنخ الخبر ، إلا أنه ليس بملاك الترجيح بين الحجتين ، لأن
واحدة الواقع فيه بنحو يعلم بكذب إحدى