قائمة الکتاب
لابد من تمامية موضوع الحجية في كلا المتعارضين ، فلا تعارض مع
الباب الأول : في الأدلة التي يكون لبعضها دخل في العمل بالآخر
المدار في انعقاد الظهور على فراغ المتكلم من كلامه
هل يتعين الجمع العرفي مع احتمال النسخ؟ وبيان خصوصية
الكلام في المقامين
المقام الثاني : في مقتضى الأدلة الخاصة في المتعارضين ،
الفصل الأول : في الترجيح ، وفيه مباحث
يكفي في المرجوجية الموافقة للعامة، وإن لم يكونوا منتسبين للسطان
هل التخيير وظيفة للمفتي أو المستفتي؟ مع الكلام في حكم باب
الفصل الثالث : في لواحق الكلام في مفاد أدلة المتعارضين الخاصة
المسألة الثانية : في العامين من وجه ونحوهما مما يمكن فيه
المسألة الرابعة : في اختلاف النسخ
٢٦٤خاتمة علم الأصول : في الاجتهاد والتقليد
المقام الأول : في الاجتهاد
يقع الكلام في مسائل
وجوب عمل المتجزي برأيه في ما وصل إليه ، وتقليده لغيره
المقام الثاني : في التقليد
تقريب الاستدلال بسيرة العقلاء ، واستعراض ما دل على إمضائها
المسألة الثالثة : في تقليد الميت. استعراض أدلة المنع ومناقشتها ،
إذا قلد من يجوز البقاء على تقليد الميت فمات هل يجوز البقاء
المسألة السادسة : في التخيير بين المتساويين في الفضيلة ،
المسألة السابعة : هل يجوز لواجد ملكة الاجتهاد من دون أن يعملها
إعدادات
المحكم في أصول الفقه [ ج ٦ ]
المحكم في أصول الفقه [ ج ٦ ]
تحمیل
وليس السند في كل من الروايات المتعارضة إلا حجة في إثبات نقل الرواة المذكورين ، ونسبة الاختلاف والتعارض لرواية رجال السند المتأخرين ـ لو وقعت ـ لمحض الطريقية والحكاية عما هو موضوع الاختلاف والآثار.
ومنه يظهر ضعف ما ذكره بعض مشايخنا من قياس ذلك على ما إذا اختلف السامعان لكلام الإمام عليه السّلام في مجلس واحد في حكايته ، لوضوح صدق الحديث على ما ينقله السامع لكلام الامام ، فاختلافهما فيه اختلاف في حديثهم عليهم السّلام ، بخلاف المقام ، فإنه من الاختلاف في ما رواه الراوي من حديثهم.
على أنه لا يبعد انصراف النصوص العلاجية عنه أيضا ، وظهورها في فرض احتمال اختلاف الواقعتين ، بنحو يمكن صدورهما معا ، ويرجع إلى الاختلاف بين أحاديثهم لا في حديثهم.
خصوصا ما تضمن الترجيح بمخالفة العامة ، لظهور أن مخالفتهم مرجح جهتي لأحد المضمونين المختلفين الصادرين عن الإمام عليه السّلام لظهور الحال في أن الموافق منهما صادر للتقية ، لا مرجح صدوري ، ليمكن فرضه في ما لو علم بعدم صدور أحد الكلامين ، لعدم غلبة مخالفتهم عليهم السّلام للعامة. بل لعل ما صدر عنهم عليهم السّلام موافقا لهم أكثر. فتأمل.
وكيف كان ، فلا مجال لإجراء الأحكام التي تضمنتها الأخبار العلاجية في اختلاف النسخ في متن الحديث ، فضلا عن سنده. إلا أن يتعدى عن مورد النصوص لغيرها من الطرق الخاصة ، على ما يأتي الكلام فيه في المسألة الخامسة.
هذا ، وعن الفقيه الهمداني أن اختلاف النسخ من اشتباه الحجة باللاحجة ، وهو غير ظاهر ، لأنه وإن علم بعدم صدور أحد الكلامين وعدم كونه من أفراد الحجة واقعا ، إلا أن رواية كل منهما في فرض اعتبار سنده موجب لدخوله في