المتعارضين عن الحجية واليأس عن معرفة الواقع لتعذر الرجوع للامام عليه السّلام.
ومنه يظهر أن مرجع التوقف والارجاء إلى تساقط المتعارضين ، لا انقلاب الأصل في موردهما إلى الاحتياط ـ كما قد يحكى في الجملة عن الأخباريين ـ بنحو لا يجوز الرجوع للبراءة أو عموم الرخصة لو كان ، وإنما يتم ذلك بناء على ترجيح الموافق منهما للاحتياط ، وقد سبق في مباحث الترجيح المنع من ذلك ، كما سبق تحديده.
ثانيها : حمل خبر الإرجاء على زمن حضور الإمام وحمل التخيير على زمن الغيبة وعدم تعذر الوصول له عليه السّلام ، كما صرح به الطبرسي في الاحتجاج ، وعن المجلسي في البحار استظهاره ، وجرى عليه غير واحد من المتأخرين.
فإن رجع إلى خصوصية زمن الحضور والغيبة ـ كما يقتضيه الجمود على ما حكي عن بعض الأعاظم ـ فيظهر ضعفه مما سبق في المقبولة من امتناع حمل نصوص التخيير على خصوص زمان الغيبة.
ومن الغريب ما يظهر من بعضهم من استيضاح عدم العمل بها في عصر الحضور ولزوم حملها على عصر الغيبة ، فتكون أخص من نصوص التوقف لو كان لها عموم.
لأن عدم العمل بها في عصر الحضور موجب لإجمالها ، لا لحجيتها في عصر الغيبة.
وإن رجع إلى أن المعيار على التمكن من لقاء الإمام والاطلاع على الحكم الواقعي منه ، وتعذر ذلك أو تعسره الذي قد يكون فى عصر الحضور أيضا ـ كما جرى عليه شيخنا الأعظم وقد يظهر من بعض الأعيان المحققين قدّس سرّهما ـ فهو جمع بلا شاهد ، لأن اشتمال بعض نصوص التوقف على جعل الغاية لقاء الإمام لا يقتضي القدرة على لقائه ، كما سبق في المقبولة ، بل اشتملت بعض نصوص التخيير على ذلك أيضا ، كمرسل الحارث بن المغيرة المتقدم.