الكشف عن مراد المتكلم ، وهو إنما يكون مع حجية الأقوى في نفسه ، ومع معارضته بمثله لا وجه للحكم بحجيته ، بل هو كالأضعف داخل في عموم حجية الظهور لو لا المعارضة ، وخارج عنه بملاحظتها. على أن المعيار المذكور بعيد عن المرتكزات وعن سيرة أهل الاستدلال.
ولا يبعد أن يكون المنشأ في خصوصية العام ومرجعيته بعد تساقط الخاصين أن تميزهما عنه ليس بمحض أقوائية الظهور ، بل بدلالتهما على خصوصية زائدة على مفاده ، وهي خصوصية موردهما في ثبوت الحكم وعدمه ، لا من حيثية كونه فردا للعام ، فمع تكاذبهما في ذلك وسقوطهما بالمعارضة لا يبقى مخرج عن مفاده ، وهو ثبوت الحكم في موردهما من حيثية كونه فردا للعام ، بل يبقى على حجيته في ذلك. فلاحظ.
ثم إن الكلام في مرجعية العام أو غيره من الأدلة مع تعارض الدليلين المساويين لهما في الرتبة إنما هو في فرض اقتضاء التعارض التساقط ـ الذي يأتي أنه الأصل في المتعارضين ـ أما في فرض عدم اقتضائه لذلك ، إما للبناء على التخيير ، أو لكون الثالث مرجحا لأحد المتعارضين ، كموافقة الكتاب الشريف في تعارض الخبرين فلا موقع لما سبق ، حيث يكون أحد المتعارضين بنفسه مرجعا في المورد.