الاجتماع ، مع التنزل عن ظهور كل منهما في استيعابه ، وإن تعين سقوطهما معا فيه ، لعدم القرينة على تعيين ما يراد بكل منهما من أفراده.
نعم ، ذلك ـ مع توقفه على إمكان التفكيك بين أفراد مورد الاجتماع في الحكم ـ مشروط بأن يكون مورد الاجتماع كثير الأفراد بحيث لا يلزم من حمل كل من العامين على خصوص بعض أفراده التخصيص المستهجن ، بأن يكون ظهور كل من الخاصين في مورده أقوى من ظهور كل من العامين في الاستيعاب لمقدار أفراد مورد الاجتماع ، بنحو يكون قرينة عرفا على صرفهما عن الظهور المذكور.
هذه بعض الفروض المذكورة في كلماتهم لانقلاب النسبة ، وهناك فروض أخرى لا مجال للتعرض لها ، كما لا مجال للتعرض لغيرها مما يمكن فرضه في المقام ، لتعذر استيعاب موارد انقلاب النسبة ، ولا سيما بعد ما سبق من عدم اختصاصه بالعام والخاص ، وأنه يجري في سائر موارد الجمع العرفي. بل يتعين الاكتفاء بما سبق من الضابط المتقدم له مع إيكال تشخيص صغرياته لنظر الفقيه عند الابتلاء بالأدلة المتنافية.
والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والتسديد.