الحضر ، قالا : قلنا له : إنّما قال الله عزّ وجلّ : ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ) ولم يقل : افعلوا ، فكيف أوجب ذلك (٢) ؟ فقال ( عليه السلام ) : أو ليس قد قال الله عزّ وجلّ في الصفا والمروة : ( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) (٣) ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض ، لأنّ الله عزّ وجلّ ذكره في كتابه وصنعه نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) ، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي ( صلى الله عليه وآله ) وذكره الله في كتابه ، الحديث.
[ ١١٣٢٨ ] ٣ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلّى في السفر أربعاً فأنا إلى الله منه بريء ، يعني متعمّداً.
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ، وأسقط قوله : يعني متعمّداً (١).
[ ١١٣٢٩ ] ٤ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : المتمّم في السفر كالمقصّر في الحضر.
[ ١١٣٣٠ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن رزارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قوماً صاموا حين أفطر وقصّر : عصاة وقال : هم العصاة إلى يوم القيامة ، وإنّا لنعرف أبناءهم وأبناء أبناءهم إلى يومنا هذا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) ، وبإسناده عن حريز ، مثله (٣).
__________________
(٢) في المصدر زيادة : كما أوجب التمام في الحضر.
(٣) البقرة ٢ : ١٥٨.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٣.
(١) المقنع : ٣٨.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٤.
٥ ـ الكافي ٤ : ١٢٧ / ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
(١) التهذيب ٤ : ٢١٧ / ٦٣١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٦.
(٣) الفقيه ٢ : ٩١ / ٤٠٦.