[ ١١٢٨٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا عزم الرجل أن يقيم عشراً فعليه إتمام الصلاة ، وإن كان في شكّ لا يدري ما يقيم ؟ فيقول : اليوم أو غداً ، فليقصّر ما بينه وبين شهر ، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتمّ الصلاة .
[ ١١٢٨٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عبد الصمد بن محمّد ، عن حنان ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت البلدة فقلت : اليوم أخرج أو غداً أخرج فاستتممت عشراً فأتمّ .
[ ١١٢٨٩ ] ١٥ ـ وفي رواية أُخرى بهذا الإِسناد : فاستتممت شهراً فأتمّ .
أقول : الرواية الأولى مخصوصة بمن نوى العشرة ، والثانية بمن لم ينو ، لما مضى (١) ويأتي (٢) .
[ ١١٢٩٠ ] ١٦ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن المسافر يقدم الأرض ؟ فقال : إن حدّثته نفسه أن يقيم عشراً فليتمّ ، وإن قال : اليوم أخرج أو غداً أخرج ، ولا يدري فليقصّر ما بينه وبين شهر ، فإن مضى شهر فليتمّ ، ولا يتمّ في أقلّ من عشرة إلّا بمكّة والمدينة ، وإن أقام بمكّة والمدينة خمساً فليتمّ .
أقول : يأتي ما يدلّ على جواز الإِتمام بمكّة والمدينة من غير نيّة إقامة خمسة ، بل على استحباب الإِتمام فيهما فلا إشكال هنا (١) .
__________________
١٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٧ : ٦٦٦ .
١٤ ـ التهذيب ٣ : ٢١٩ / ٥٤٧ .
١٥ ـ الاستبصار ١ : ٢٣٧ / ٨٤٨ .
(١) مضى في الحديث ٣ و ٥ و ٩ و ١٢ و ١٣ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ١٦ و ١٧ و ٢٠ من هذا الباب .
١٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٠ / ٥٤٩ ، والاستبصار ١ : ٢٣٨ / ٨٥٠ .
(١) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب .