الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل المسجد ليصلّي مع الإِمام فيجد الصفّ متضايقاً بأهله فيقوم وحده حتّى يفرغ الإِمام من الصلاة ، أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم ، لا بأس به.
[ ١١٠٢٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يقوم في الصفّ وحده ؟ فقال : لا بأس ، إنّما يبدو واحد بعد واحد.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، مثله ، إلاّ أنّه قال : إنّما تبدو الصفوف (١).
[ ١١٠٣٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصفّ مقاماً ، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته ؟ قال : نعم ، لا بأس ، يقوم بحذاء الإِمام.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، مثله (١).
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (٢).
[ ١١٠٣١ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل ، يقوم في الصفّ وحده ؟ قال : لا بأس ، إنّما يبدو الصفّ واحد بعد واحد.
__________________
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٠ / ٨٢٨.
(١) علل الشرائع : ٣٦١ / ١ الباب ٨١.
٣ ـ لم نعثر عليه في التهذيب. وورد في الوافي ٢ : ١٧٨ كتاب الصلاة بالسند الثاني فقط.
(١) التهذيب ٣ : ٢٧٢ / ٧٨٦.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٥ / ٣.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٥٤ / ١١٤٧.