قال له : أيضمن الإِمام الصلاة ؟ فقال : لا ، ليس بضامن (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، مثله (٢) .
[ ١٠٨٨٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإِمام ؟ فقال : لا ، إنّ الإِمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإِمام صلاة الذين خلفه ، إنّما يضمن القراءة .
[ ١٠٨٨٣ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن الإِمام ، يضمن صلاة القوم ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
__________________
(١) قال الصدوق : الامام ضامن للسهو لا للعمد ، قال : ووجه آخر وهو أنّه ليس على الإِمام ضمان اتمام الصلاة ، فربما حدث به حدث قبل أن يتمها واستدل بما يأتي ، والأقرب حمله على ما عدا القراءة لما مضى ويأتي . « منه قده » .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٧٩ / ٨١٩ .
٣ ـ الاستبصار ١ : ٤٤٠ / ١٦٩٤ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٧٧ / ٥ .
(١) التهذيب ٣ : ٢٦٩ / ٧٦٩ .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الأذان ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٣١ من هذه الأبواب .