[ ١٠٧١٥ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد ، عن أبي مسعود الطائي ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : كم أقلّ ما تكون الجماعة ؟ قال : رجل وامرأة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن الصيقل (١) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٢) .
[ ١٠٧١٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصفّ جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) وعلى جواز اقتداء المرأة بالمرأة (٣) ، ولعلّه ترك هنا لقلّة ثواب تلك الجماعة ، أو لندور تحقّق عدالة المرأة لتصلح للإِمامة ، أو نحو ذلك .
__________________
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٦ / ٩١ .
(١) الفقيه ١ : ٢٤٦ / ١٠٩٥ .
(٢) المقنع : ٣٥ .
٨ ـ التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩٣ ، أورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(١) قرب الإِسناد : ٧٢ .
(٢) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٨ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F297_wasael-alshia-08%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

