ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، مثله (١) .
[ ١٠٥١٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام قال : سألته عن الرجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات ؟ قال : إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستّاً فليعد ، الحديث .
[ ١٠٥١١ ] ٤ ـ وعنه ، وعن ابن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلّى خمساً ؟ قال : إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته .
[ ١٠٥١٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل استيقن بعدما صلّى الظهر أنّه صلّى خمساً ؟ قال : وكيف استيقن ؟ قلت : علم ، قال : إن كان علم أنّه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامّة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شيء عليه .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه (١) .
[ ١٠٥١٣ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل صلّى خمساً : إنّه إن كان جلس
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٥ / ٥ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٢ / ١٤٦١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٦ ، والاستبصار ١ : ٣٧٧ / ١٤٣١ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٥ ، والاستبصار ١ : ٣٧٧ / ١٤٣٠ .
(١) المقنع : ٣١ .
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٦ .