[ ١٠٤٥٨ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صلّى ركعتين وشكّ في الثالثة ؟ قال : يبني على اليقين ، فإذا فرغ تشهّد ، وقام قائماً فصلّى (١) ركعة بفاتحة القرآن (٢) .
[ ١٠٤٥٩ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر ، عن حمّاد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثاً ؟ قال : يعيد ، قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال : إنّما ذلك في الثلاث والأربع .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (١) .
أقول : حمله الشيخ على الشكّ في المغرب ، والأقرب حمله على الشكّ قبل إكمال السجدتين فتبطل لعدم سلامة الأوّلتين ، لأنّه قد صار شكّاً في الواحدة والثنتين ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
__________________
٢ ـ قرب الإِسناد : ١٦ .
(١) في المصدر : يصلي .
(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه : ذكر الشهيد الثاني إن مسألة الشك بين الاثنين والثلاث ليس فيها الآن نص خاص وأن ابن أبي عقيل قال : إن الأخبار بها متواترة . قال الشهيد الثاني : ولعلها في كتب لم تصل الينا انتهى وهو عجيب « منه قدّه » .
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٩٣ / ٧٦٠ ، والاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٤ .
(١) المقنع : ٣١ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ وفي أحاديث الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ١٠ و ١١ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٨ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F297_wasael-alshia-08%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

