وأما بناء على أن الفرق بينهما في الغرض الداعي له وأنه في التوصلي يحصل بمجرد الموافقة ، وفي التعبدي لا يحصل إلّا بالموافقة بالوجه القربي من دون فرق في المتعلق ، فمن الظاهر أن الإطلاق إنما ينهض بتعيين متعلق الأمر ، وأما كاشفيته عن مورد الغرض فهي بضميمة لزوم مطابقة الأمر للغرض ، فمع فرض ابتناء الكلام على عدم لزوم التطابق بينهما ، وإمكان قصور متعلق الأمر عنه فلا مجال لاستفادة مورد الغرض من الإطلاق.
إلّا أن يدعى بناء العقلاء على أن الأصل التطابق بينهما في فرض الشك فيه ، ليتم بضميمته استفادة مورد الغرض من الإطلاق.
لكن التصديق بمفاد الأصل المذكور فرع وضوح إمكان عدم التطابق بينهما ، وهو غير متعقل لنا في فرض التفات الحاكم ، بل الظاهر امتناعه.
بل سبق منا عند الكلام في الوجه المذكور أن عدم مطابقة الأمر للغرض إنما تمكن بناء على إمكان الإهمال ثبوتا ، ومع فرض الإهمال لا موضوع للإطلاق في مقام الإثبات ، ليقع الكلام في مفاده ، ويمكن دعوى كاشفيته عن موضوع الغرض.
الثاني : بناء على عدم جواز التمسك بإطلاق المادة في فرض امتناع التقييد ، إما للزوم الإهمال ثبوتا ، أو لعدم صلوح الإطلاق للبيان في مقام الإثبات فقد يدعى ظهور الأمر في التوصلية ، لا من جهة الإطلاق المذكور ، كما جرى على ذلك شيخنا الأعظم (قدس سره) على ما في التقريرات.
فإنه بعد أن منع من التمسك بالإطلاق بالإضافة للقيود المنتزعة في رتبة متأخرة عن تعلق الأمر بالفعل قال : «فالحق الحقيق بالتصديق هو أن ظاهر الأمر يقتضي التوصلية ، إذ ليس المستفاد من الأمر إلّا تعلق الطلب الذي هو