على أن التعذر لا يمنع من ظهور المطلق في الإطلاق لو ورد في مقام البيان ، بل لو لم يكن مرادا لا ينبغي الخطاب به ، ويلزم البيان بطريق آخر يطابق المراد ويوافق الغرض.
ومجرد كون قرينة الحكمة من مقدمات الإطلاق لا ينافي ذلك ، على ما يتضح في مبحث المطلق والمقيد إن شاء الله تعالى.
ومن هنا لا يكون امتناع التقييد ـ بعد ما سبق من امتناع الإهمال ثبوتا ـ مانعا من ظهور المطلق في الإطلاق لو ورد في مقام البيان.
وعليه يكون الإطلاق في المقام التوصلية ، ويحتاج البناء على كون المأمور به تعبديا إلى الدليل الخاص.
وينبغي تتميم البحث في المقام بذكر امور ...
الأول : أن ما تقدم في تقريب الإطلاق مبني على أن الفرق بين التعبدي والتوصلي في متعلق الأمر.
أما بناء على أن الفرق بينهما في سنخ الأمر فلا موضوع للتمسك بإطلاق المأمور به ، بل غاية الأمر التمسك بإطلاق الأمر ، لدعوى : أن كون الأمر تعبديا يحتاج إلى مئونة بيان ، نظير التمسك بإطلاقه لإثبات كونه وجوبيا ؛ لدعوى : أن الاستحباب يحتاج إلى مئونة البيان ، كما تقدم من بعضهم.
لكن حيث كان المحكم في مفاد الإطلاق الارتكازيات المتفرعة في المقام على إدراك الفرق في سنخ الطلب ثبوتا ، وقد سبق عدم إدراكنا للفرق بينهما ، فلا يتيسر لنا التصديق بمفاد الإطلاق المذكور ولا دفعه ، بل يختص الجزم بأحد الأمرين بمن يدعى الفرق المذكور.