مخالف للظاهر ، لأن الخطاب وإن كان كثيرا ما يوجه لشخص خاص إلّا أن المفهوم منه عدم خصوصيته في الحكم ، بل يشاركه فيه كل واجد للجهة المشار إليها في موضوع الحكم.
ثم إنه لو فقد الإطلاق فالكلام في أن مقتضى الأصل التعيين أو التخيير موكول إلى مسألة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، لشدة ارتباطه بها ، فلا مجال معه لإطالة الكلام فيها هنا.
الثاني : وقع الكلام بينهم في إمكان التخيير بين الأقل والأكثر ، وربما يمنع بأنه بعد وجود الأقل ووفائه بالغرض وسقوط الأمر به لا مجال لدخل الزائد في الامتثال.
ومنه يظهر اختصاص الكلام بما إذا كان الإتيان بالزيادة بعد تمامية الأقل ، دون ما إذا كانت في أثنائه ـ كما في التخيير بين القصر والتمام ، حيث يؤتى بالركعتين الأخيرتين قبل التسليم الذي تتم به الصلاة المقصورة ـ أو مصاحبة له ـ كالتخيير بين كتابة القرآن فقط وكتابته مع قراءته دفعة ـ لعدم تحقق الأقل الذي يسقط به الأمر إلّا مع الزيادة ، فلا محذور في استناد الامتثال إليهما في ظرف اجتماعهما ، وإن كان الأقل وحده صالحا لأن يتحقق به الامتثال ، فيخير بينهما وبين الأقل وحده في مقام الأمر.
فما قد يظهر من بعض كلماتهم من عموم الكلام لذلك لعله في غير محله.
ودعوى : أنه لا مجال لدخل الزيادة في الامتثال بعد فرض وفاء الأقل به ، لترتب الغرض عليه دونها ، بل لا بد من كونها خارجة عنه مطلقا ولو لم يكن الإتيان بها بعد الفراغ منه.