الثاني : وقع الكلام في دخول مدخول أدوات الغاية في حكم المغيّى وعدمه ، بمعنى أن مفاد الأدوات هل هو الاستمرار إلى ما قبل المدخول مع كون نفس المدخول مسكوتا عنه أو مبدأ لانقطاع الاستمرار ـ على الكلام في المفهوم ـ أو أن مفادها الاستمرار حتى بالإضافة إليه ، وأن المسكوت عنه أو مبدأ الانقطاع هو ما بعده؟
ولا يخفى أن البحث في ذلك يرجع لتحديد المنطوق ، ويرجع لتحديد المفهوم بتبعه ، لا ابتداء.
كما أن محل الكلام هو صورة فقد القرينة على أحد الأمرين ، وإلا فكثيرا ما تتحكم القرائن الخاصة الحالية والمقالية في تعيين أحدهما.
وربما استدل على الأول بما عن نجم الأئمة من أن الغاية من حدود المغيّى ، فيتعين خروجها عنه.
وهو كما ترى! لأن كونها حدا بالمعنى المذكور أول الكلام ، بل للقائل بالوجه الثاني دعوى كونها آخره الذي ينتهي به ، لا الذي ينتهي إليه.
أما ابن هشام فقد فصل في المغني بين (إلى) و (حتى) مدعيا البناء على الدخول في الثانية دون الاولى ، حملا على الغالب في البابين.
لكن الغلبة إنما تنفع إذا أوجبت الظهور النوعي ، لأن مجرد الغلبة مع القرائن الخاصة ليست من القرائن العامة التي يلزم العمل عليها في مورد فقد القرينة ، وكون الغلبة في المقام ـ لو سلمت ـ بالنحو المذكور غير ظاهر.
فلعل الأولى التوقف في مورد فقد القرينة.
والذي يهون الأمر كثرة احتفاف الكلام بما يصلح شاهدا على أحد
![المحكم في أصول الفقه [ ج ١ ] المحكم في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2942_almuhkam-fi-usul-alfiqh-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
